responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 173

و الزكاة و غيرهما من الصدقات لما يحصل من نفس الصدقات.

و فيه: انّ الصدقة بعد تملكها من قبل المستحق بالقبض تخرج عن كونها صدقة و تصبح على حد سائر امواله الخاصة، و من هنا يجوز له دفعها للهاشمي حتى اذا كانت زكاة لانها حينئذ هدية له- كما ورد التعبير بذلك في قضية رسول اللّه (ص) مع الانصاري الذي قدم له تمر الصدقة- فلا مانع من شمول دليل الخمس لما يتملكه الفقير من الصدقات في طول تملكه لها و خروجها عن كونها صدقة و صيرورتها فائدة شخصية له.

نعم هذا الوجه- و كذلك الوجه السابق- يقتضيان عدم الخمس في صورة عدم تمليك المستحق من الخمس أو الزكاة، كما اذا ابيح لهم التصرف فيه من قبل الحاكم من دون تمليك، فانه عندئذ لا يتعلق بها الخمس لعدم الملك، و ذاك امر آخر خارج عن فرض السيد الماتن (قدّس سرّه).

و هل يثبت الخمس فيما يشتريه حينئذ بذلك المال مطلقا، أو لا يثبت فيه مطلقا، أو يفصل بين ما يشتريه بالذمة ثم يفي ثمنه من ذلك المال فيجب فيه الخمس و بين ما اذا كان الشراء شخصيا فيصبح المشترى بنفسه سهم الامام (ع) أو الخمس؟ وجوه الصحيح منها هو الأوّل اي ثبوته فيه مطلقا، لأنّ ما يشتريه بذلك المال يدخل في ملكه، سواء كان البيع شخصيا أو ذميا بلحاظ الثمن، حيث لا ولاية للمكلف على الشراء لصاحب الخمس و انما ابيح له ان يتصرف في الخمس بصرفه على نفسه، فيكون المشترى له على كل حال و لكن بمال الغير الذي أباح له ذلك، فلا فرق بين الصورتين من ناحية دخول المعوّض في ملك المكلف لا صاحب الخمس، و عندئذ يصدق عليه انه فائدة له لانه يملكه بلا أن يكون قد بذل شيئا بإزائه من امواله.

و دعوى: عدم صدق الفائدة عليه بعد ان كان يجب عليه ان يدفع عوضه و لو من السهم الذي ابيح له التصرف فيه.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست