responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 170

بالنسبة إليه.

و اما الصورة الثانية: و هي ما اذا كان يعلم بعدم دفعه لخمس المال و لكن يشك في سقوطه عن المال نتيجة صيرورته مئونة له قبل موته، كما اذا احتملنا كون الدار التي له مسكنه أو السجاد الذي تركه كانت مئونته فمات عنه و هو في مئونته، أو كانت مئونته سابقا- بناء على ما سيأتي من سقوط الخمس بذلك و ان خرج عن المئونة في حياته- ففي هذه الصورة ينبغي التفصيل بين ما اذا كان المال من ارباح سنيه السابقة، أو من ارباح سنيه التي مات فيها، ففي الاول يحكم بانّه ملكه بتمامه، اذ لو لم يكن قد صرفه في مئونة سنته السابقة كانت يده عليه يد عدوان و غصب و هو خلف حجية اليد و كاشفيتها عن الملك و صحة وضع اليد على المال، و اما في الثاني فلا وجه للحكم بالملك بعد ما عرفت من انّ يد صاحب المال في اثناء السنة لا تكشف عن الملك، لكون صاحبها مأذونا في التصرف في الخمس اثناء السنة.

و ان شئت قلت: منشأ الشك في الملك و عدمه هنا لا يرتبط بوضع اليد و التصرف المالكي في المال، و انما يرتبط بحيثية اخرى اجنبية عن وضع اليد و هي الصرف في المئونة، فلا بد من الرجوع الى سائر القواعد، و حينئذ اذا قلنا بانّ الخمس يتعلق بكل فائدة منذ ظهورها غاية الامر ابيح صرفها في المئونة و تملكها بقاء بذلك، أو قيل بانّ الموضوع مركب من جزءين الفائدة و ان لا يصرف في المئونة خلال السنة جرى الاستصحاب المثبت لوجوب اخراج الخمس من ذلك المال، لاحراز الفائدة بالوجدان و عدم الصرف في المئونة بالتعبد، و امّا ان قيل بانّ موضوع الخمس الفائدة الفاضلة عن مئونة السنة الذي هو أمر وجودي جرى استصحاب عدم كونه فاضلا عن مئونته و لو بنحو العدم الازلي، فينفى وجوب الخمس و تعلقه به، بل يجري أيضا استصحاب بقاء ملكه لتمام المال، لانّ الخمس في طول الملك كما تقدم.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست