responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 169

الغير و انه كانت عارية عنده، فانّ الحالة السابقة في ذلك غالبا عدم كونه ملكا له، فلو لم تكن يد الميت حين موته حجة كان مقتضى الاصل المذكور عدم انتقاله الى الورثة و هو معلوم البطلان، و من الواضح انه لا فرق في احتمال كون التركة ملكا لغير الميت بين مالك و مالك، فكما ينفى احتمال كونها لزيد مثلا بقاعدة اليد كذلك ينفى كونها لصاحب الخمس و الزكاة بها أيضا و لعله لهذا ارتكز عند مثل المصنف (قدّس سرّه) الحكم بانتقال التركة بتمامها الى الوارث، و ان كان استناده في تخريجه الى قاعدة التجاوز و اصالة الصحة غير فني.

و هكذا يتضح: انّ الصحيح في هذه الصورة الحكم بعدم اخراج الخمس من التركة تمسكا بقاعدة اليد الا في حالتين.

الاولى- ان لا يكون المال تحت يد الميت، كما اذا كان ماله عند شخص آخر بان حصلت له ارباح مثلا عند شخص آخر و لا ندري هل دفع خمسها أم لم يدفعه و لم يكن المال بعد قد وقع تحت يده، فانّ الحكم بملكيته لتمام المال في مثل هذه الحالة لا وجه له، بل يجري استصحاب بقاء خمسه متعلقا لحق أو ملك اصحابه، فيجب اخراجه منه.

الثانية- أن يكون موته في اثناء سنة الربح، فانه في مثل ذلك حتى اذا احتملنا دفعه لخمسه لا يمكن التمسك بقاعدة اليد لا ثبات ملكيته لتمام المال، اما لانتفاء الغلبة و كاشفية اليد عن ملكية خمسه في هذه الحالة حيث اجيز لصاحب الربح تأجيل دفع خمسه الى آخر السنة، أو لثبوت الولاية على وضع اليد و التصرف في الخمس في مدة السنة، فلا تكون اليد متمحضة في الملك نظير يد من يعلم بوجود اموال الغير عنده كيد المراجع مثلا على ما لديهم من الاموال و الحقوق الشرعية، لا تكون أمارة على الملك الشخصي لهم و هذا واضح عرفا و عقلائيا، نعم اذا احتملنا ان يكون المال من اموال سنته التي مات فيها أو من ارباح سنته السابقة و قد دفع خمسه فلا يبعد الحكم بجريان قاعدة اليد

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست