responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 168

ورد في بعض روايات هذه القاعدة التعبير بجواز الشهادة على انّ المال له بمجرد رؤيته بيده، فلا وجه لدعوى قصور مقتضى الحجية من هذه النواحي.

الخامس: انّ قاعدة اليد لا تثبت سقوط الواجب المالي عن ذمة الميّت، لانه مترتب على الاداء، و هو لا يثبت بقاعدة اليد، اذ حجيتها ليست باكثر من اثبات الملك لصاحبها، فيجري استصحاب بقاء الوجوب المحرز ثبوته حدوثا، فيترتب عليه وجوب اخراجه من التركة، حيث انّ الواجبات المالية ثبت في محله وجوب اخراجها من اصل التركة.

و فيه: أوّلا: انّ هذا في غير وجوب الحج غير تام، فانّ اخراج الخمس و الزكاة من التركة انما يكون على اساس الحكم الوضعي بملك جهة الفقير أو صاحب الخمس للعين الزكوية أو الفائدة بنحو الشركة على تقدير بقائها، و كذلك اشتغال ذمة الميت بقيمتهما على تقدير الاتلاف فيكون مدينا لاصحابهما، و شي‌ء من ذلك لا يثبت باستصحاب بقاء الوجوب عليه الى حين موته الّا بنحو الاصل المثبت.

و ثانيا: لو فرض حجية الاصل المثبت و جريان هذا الاستصحاب كان محكوما لقاعدة اليد المثبتة ملكيته لتمام العين، كما هو واضح.

السادس- انّ قاعدة اليد انما تثبت الملك لتمام التركة، و هو لا ينافي تعلق الخمس أو الزكاة بها، بناء على انّ تعلقهما بنحو الحق كحق الرهانة.

و فيه: مضافا الى بطلان المبنى، و انّ الصحيح كونهما بنحو الشركة في المال أو المالية على ما سوف يأتي، انّ قاعدة اليد كما تثبت اصل الملك تثبت أيضا كونه ملكا طلقا، و لهذا يجوز المعاوضة عليه.

و هكذا يتضح: انه لا وجه فني يمنع عن التمسك بقاعدة اليد في المقام لاثبات انّ التركة بتمامها ملك للميت فتنتقل الى الورثة، كيف و لو لا قاعدة اليد لما امكن اثبات الارث كلما احتملنا ان يكون شي‌ء مما تركه الميت راجعا الى‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست