responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 159

و ينبغي هنا ملاحظة عدة امور:

الاول- انّ اطلاق دليل الخمس بنفسه يقتضي بقاء الخمس في تركة الميت و عدم سقوطه بموته، فلا تصل النوبة الى التمسك باستصحاب بقائه و عدم سقوطه بالموت كما في كلمات بعض الاعلام.

الثاني- ما ذكره في الصورة الاولى و الثانية لا اشكال فيه اذا كان الموت اثناء السنة، أو كان بعد انتهائها و لكن كان يحتمل ادائه للخمس لو بقي حيا- و لو بعد ذلك- و اما اذا كان الميت ممن لا يدفع الخمس فلا إشكال في عدم وجوب الخمس اذا كان غير معتقد به كالكافر و المخالف تمسكا بمطلقات اخبار التحليل، و خصوص ما ورد منها في المنتقل بالارث الى الشيعي كمعتبرة ابي خديجة المتقدمة، و اما اذا كان الميت شيعيا عاصيا فالحكم بسقوط الخمس في ماله مبني على ما تقدم من استظهار التعميم من بعض اخبار التحليل للمال المنتقل الى الشيعي من شيعي آخر لا يدفع الخمس، و هل يختص سقوط الخمس حينئذ بما اذا كان الموت بعد تمامية السنة، أو يعم ما اذا كان موته اثناء السنة أيضا؟ وجهان.

و التحقيق ان يقال: بانّ مدرك عدم الخمس على المنتقل إليه المال ان كان ما ذهب إليه بعض الاعلام‌[1] من دعوى الاطلاق في بعض روايات التحليل لكل ما ينتقل الى الشيعي مما فيه حقهم سواء كان المنتقل عنه معتقدا بالخمس أم لا، بلا اخذ اي قيد فيه، كما قد يدعى في مثل معتبرة ابي خديجة المتقدمة، فلا بد من سقوط الخمس عن الوارث في المقام مطلقا حتى اذا كان الموت اثناء السنة ما لم يوص الميت نفسه باخراج خمسه، لصدق عنوان (تقع في ايدينا اموالا نعلم انّ حقك فيها ثابت) الوارد في تلك المعتبرة عليه.


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 348.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست