responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 160

و ان كان المدرك الاطلاق المذكور بعد فرض تقييده و لو بقرينة لبية ارتكازية بما اذا كان المنتقل إليه عاصيا في المرتبة السابقة عن دفع الخمس، كان لا بدّ من التفصيل بين ما اذا كان الموت اثناء السنة فيجب اخراج الخمس من المال، و ما اذا كان موته بعد عصيانه بمرور السنة و عدم دفعه للخمس فلا يجب اخراجه من التركة بمقتضى اخبار التحليل.

و ان كان المدرك استفادة التحليل من مثل التعبير الوارد في ذيل بعض الروايات (ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم) الظاهر في التعليل، فالانصاف انّ هذا الظهور لا يشمل موارد الميراث قطعا، اذ لا يوجد فيه اجحاف على الوارث لا دقة و لا عرفا لو حكم بالخمس في مثل ذلك و وجب دفعه، بخلاف موارد الانتقال منه إليه ببيع أو هبة أو غير ذلك من المعاملات، فانه هناك يكون قد استحق خمس المال بمقتضى تلك المعاملة و لو المجانية عن الغير بخلاف المقام الذي يكون الانتقال فيه قهريا و بحكم الشارع ابتداء، و هذا واضح بأدنى تأمل، و بناء عليه لا يمكن استفادة العموم لموارد الارث من الشيعي، نعم المخالف و نحوه حيث ورد التصريح بالتحليل فيما ينتقل منه حتى بمثل الارث من النواقل القهرية يحكم فيه بالسقوط مطلقا كما هو المشهور، فالاحوط لو لم يكن اقوى ثبوت الخمس في المال الموروث من الميت الشيعي مطلقا.

الثالث- فصّل بعض اساتذتنا العظام (دام ظله)[1] في الميت المخالف أو مطلق من لا يدفع الخمس- بناء على استفادة التعميم من اخبار التحليل- بين ان يكون الخمس عينا في تركته أو دينا في ذمته- كما اذا كان قد تلف ما استقر فيه الخمس في يد الميّت- فحكم بالتحليل في الاول فلا يجب على الوارث اخراجه‌


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 222.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست