responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 158

كان الموجود عوضها. بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب اخراجه من تركته، مثل ساير الديون [1].

آجر داره لمدة طويلة و اخذ الاجرة بعدم تعلق الخمس بتمام الاجرة، لعدم كونها بتمامها فائدة و ربحا، بل الربح عبارة عما يبقى منها بعد كسر ما نقص من قيمة داره بسبب صيرورتها بالاجارة مسلوبة المنفعة لتلك المدة[1]، فليس الميزان تلف المنفعة و عدم استقرارها، و انما الميزان انّ ما حصل عليه الانسان هل يكون بدلا عمّا كان يملكه ممّا له مالية أو قيمة اعتبارية في المرتبة السابقة، أو انه مال جديد حصل عليه الانسان و لو كان ذلك بجهده و تعبه فانّ جهده و تعبه سبب تكويني لحصول الفائدة لا انّ الفائدة بدل عنه، فتدبر جيدا.

ثم انّ وجه حكم المصنف بالخمس بنحو الاحتياط الاستحبابي قد يكون من جهة ما ورد في الفقه الرضوي من الخمس في الميراث بل و في كل فائدة، أو ما في رواية عيسى بن المستفاد المتقدمة من ثبوت الخمس في كل ما يملكه الانسان، أو احتمال ثبوته في نفسه في كل فائدة رغم ذهاب المشهور الى العدم في الميراث و الصداق، كما انّ مراده من (نحو ذلك) في ذيل العبارة يحتمل ان يكون الديات و أرش الجنايات.

[1] تعرض السيد الماتن (قدّس سرّه) هنا الى حكم ما اذا علم بعدم اداء الميت للخمس، فحكم بوجوب اخراجه من تركته سواء كانت العين المتعلق بها الخمس موجودة بنفسها أو ببدلها أو كانت تالفة و قد اشتغلت ذمة الميت به، فانه في جميع هذه الصور الثلاثة لا بدّ من اخراج الخمس من التركة، اما لكونها بنفسها لصاحب الخمس، أو لبقائها على ملك الميت فيدفع في سبيل رفع اشتغال ذمته بالخمس لأصحابه كسائر الديون و الحقوق المالية.


[1]- المصدر السابق، ص 221.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست