و الاحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع
و المهر، و مطلق الميراث حتى المحتسب منه، و نحو ذلك [1].
بالاحتياط في الميراث المحتسب أيضا مع انه جعل الاحتياط فيه
استحبابيا، و يحتمل ان يكون وجه احتياطه الوجوبي هنا من جهة إلحاق حاصل الوقف
الخاص و النذور بباب العطايا و الهدايا عرفا رغم كون الملك فيهما غير اختياري،
فيشمله دليل الخمس في مثل الجائزة و الهدية.
[1] لا ينبغي عطف الميراث على عوض الخلع و المهر حتى لو فرض اشتهار
عدم الخمس فيهما كاشتهاره في الميراث، لانّ عدم الخمس فيهما يمكن ان يكون من جهة
كونهما بإزاء حق الزوجية التي لها نحو مالية عرفا و عقلائيا، و من هنا عبر عنه في
بعض الآيات بقوله تعالى (وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)[1] و
في بعض الروايات بأنه عوض البضع فيكون بحسب الارتكاز العقلائي المهر عوضا عن اعطاء
الزوجة و تمليكها لذلك الى الزوج، فهو تعويض في قبال التنازل عما له مالية و قيمة
عرفا و عقلائيا، و التعويض لا يعتبر فائدة بل هو تدارك كما في ارش الجنايات الذي
يكون تعويضا عن الجناية الواقعة عليه، و كذلك عوض الخلع فإنه عوض ما يؤخذ من الزوج
من حق الزوجية و الاستمتاع بالبضع، فلا يجب فيهما الخمس الّا اذا كان زائدا على
المتعارف، فتكون الزيادة فائدة عرفا و يكون فيها الخمس.
و بهذا البيان يظهر عدم صحة قياسهما على الاجرة على الاعمال، كالخياطة
التي فيها الخمس بلا إشكال، لصدق الفائدة عليها، بل لورود التنصيص عليها في بعض
الروايات المتقدمة، فانها و ان كانت حاصلة في قبال بذل جهد و عمل الّا انّ المنفعة
و المال انما يحصل في طول ذلك الجهد، و ليس لنفس الجهد