و كذا لا يترك الاحتياط في حاصل الوقف
الخاص، بل و كذا في النذور [1].
الغنيمة فلا يناسب بيان قيد تعبدي، و اما الجهل و العلم فلا دخل لهما
في صدق العنوان المذكور الذي تكون الصحيحة بصدد شرحه و ذكر تطبيقاته، كما انّ
عنوان الأب و الابن ظاهر في المثالية بحسب المناسبات العرفية، فيحمل على إرادة
مطلق الطبقة الاولى في الارث كالام و البنت أيضا، و ممّا ذكرناه يظهر وجه الاشكال
أيضا فيما علقه جملة من الاعلام على كلام الماتن في المقام، فراجع و تأمل.
[1] لعل المقصود نذر النتيجة لا نذر الاعطاء، فانّ ما يحصل به هبة و
فائدة اختيارية بخلاف نذر النتيجة- بناء على صحته- حيث يكون كحاصل الوقف الخاص
الذي لا يحتاج الى القبول في تملكه لكونه نماء للوقف المملوك- و لو بملكية غير
طلقة- و النماء تابع لاصله في الملك بلا حاجة الى قبول في ذلك، و القول بعدم الخمس
في ذلك متوقف على استفادة شرطية الاختيارية أو القصد الى تحصيل الفائدة أو التكسب
في تعلق الخمس بها- اي جعل الفائدة بالمعنى الثاني موضوعا لهذا الخمس- و قد عرفت
عدم صحته، و انّ مقتضى اطلاق دليل هذا الخمس شموله لكل فائدة غير مشمولة لدليل خمس
الغنائم، فروايات هذا الخمس بحسب الحقيقة تكون بصدد توسعة الخمس الثابت بحكم الآية
و الروايات الصادرة عن النبيّ (ص) و المعصومين الاوائل (ع)، و جعله لمطلق الفوائد
التي يستفيدها الإنسان و لو لم يصدق عليها عنوان الغنيمة.
و المصنف احتاط في ذلك احتياطا وجوبيا، رغم انه قوّى الحكم بالخمس في
العطايا و الهدايا بنحو الفتوى، و لعله لاحتمال اختصاص الخمس بالفائدة الاختيارية
القصدية، و استظهار ذلك من لفظ الاستفادة في الروايات، فيكون ثبوته في غيره مبنيا
على الاحتياط، الّا انّ هذا كان يناسب حينئذ القول