responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 155

و كذا لا يترك الاحتياط في حاصل الوقف الخاص، بل و كذا في النذور [1].

الغنيمة فلا يناسب بيان قيد تعبدي، و اما الجهل و العلم فلا دخل لهما في صدق العنوان المذكور الذي تكون الصحيحة بصدد شرحه و ذكر تطبيقاته، كما انّ عنوان الأب و الابن ظاهر في المثالية بحسب المناسبات العرفية، فيحمل على إرادة مطلق الطبقة الاولى في الارث كالام و البنت أيضا، و ممّا ذكرناه يظهر وجه الاشكال أيضا فيما علقه جملة من الاعلام على كلام الماتن في المقام، فراجع و تأمل.

[1] لعل المقصود نذر النتيجة لا نذر الاعطاء، فانّ ما يحصل به هبة و فائدة اختيارية بخلاف نذر النتيجة- بناء على صحته- حيث يكون كحاصل الوقف الخاص الذي لا يحتاج الى القبول في تملكه لكونه نماء للوقف المملوك- و لو بملكية غير طلقة- و النماء تابع لاصله في الملك بلا حاجة الى قبول في ذلك، و القول بعدم الخمس في ذلك متوقف على استفادة شرطية الاختيارية أو القصد الى تحصيل الفائدة أو التكسب في تعلق الخمس بها- اي جعل الفائدة بالمعنى الثاني موضوعا لهذا الخمس- و قد عرفت عدم صحته، و انّ مقتضى اطلاق دليل هذا الخمس شموله لكل فائدة غير مشمولة لدليل خمس الغنائم، فروايات هذا الخمس بحسب الحقيقة تكون بصدد توسعة الخمس الثابت بحكم الآية و الروايات الصادرة عن النبيّ (ص) و المعصومين الاوائل (ع)، و جعله لمطلق الفوائد التي يستفيدها الإنسان و لو لم يصدق عليها عنوان الغنيمة.

و المصنف احتاط في ذلك احتياطا وجوبيا، رغم انه قوّى الحكم بالخمس في العطايا و الهدايا بنحو الفتوى، و لعله لاحتمال اختصاص الخمس بالفائدة الاختيارية القصدية، و استظهار ذلك من لفظ الاستفادة في الروايات، فيكون ثبوته في غيره مبنيا على الاحتياط، الّا انّ هذا كان يناسب حينئذ القول‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست