responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 154

دعوى الاجماع أو التسالم على عدم الخمس فيهما.

و امّا ما استنتجه من انّ الخمس لو كان ثابتا فيهما و كان صحيحا لنقل امثاله متواترا، فلو فرض انه راجع الى كلمات الاصحاب و فتاواهم لا الى الروايات فهو اجتهاد منه في غير محله، لما عرفت من انه مضافا الى دلالة كلماتهم بشكل و آخر على ثبوت الخمس فيهما انّ عدم التصريح ادل على العكس، اذ فرض عدم الخمس فيهما مع وضوح كونهما من الفوائد و الغنائم، و ذهاب الحلبي و ابن الجنيد و صاحب الفقه الرضوي المعتمد لدى العلماء في وقته الى ثبوته فيهما بالتنصيص عليه، و شمول المطلقات من الروايات و الفتاوى لهما ادعى الى التصريح بعدم الخمس فيهما لا السكوت عن ذلك الموجب للبس الشديد بحيث يحتاج حتى مثل ابن ادريس الى التمسك باصالة البراءة لنفي الخمس فيهما، فتدبر جيدا.

و هكذا يتضح: انه بلحاظ الامر الاول في كلام السيد الماتن (قدّس سرّه) الاحوط ان لم يكن اقوى ثبوت الخمس في الميراث بكلا قسميه، غاية الامر يكون نوعه في الميراث المحتسب خمس مطلق الفائدة الذي تستثنى منه مئونة السنة، و في الميراث غير المحتسب خمس الغنيمة و الفائدة المحضة الذي لا تستثنى منه ذلك.

هذا ما يتعلق بالامر الاول، و اما الامر الثاني في كلامه اعني تفسير عدم الاحتساب بما في المتن، فكأنه مبني على استفادة مجموع قيدين من صحيحة ابن مهزيار، عدم احتساب التوريث في نفسه و كون المورث رحما بعيدا، حيث ورد فيها (و من غير اب و لا ابن).

و لكنك عرفت فيما سبق ظهور العطف في بيان معنى عدم الاحتساب لا اضافة قيد تعبدي جديد، فيكون الميزان عدم الاحتساب بحسب نظام استحقاق الارث و الذي يجعله غنيمة و فائدة محضة، و قد ذكرنا فيما سبق انّ سياق الصحيحة سياق التمثيل و تعداد بعض مصاديق الفوائد المحضة المساوقة مع‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست