responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 148

بل الاحوط ثبوته في مطلق الفائدة و ان لم تحصل بالاكتساب، كالهبة، و الهدية، و الجائزة، و المال الموصى به و نحوها، بل لا يخلو عن قوة [1].

نعم لا خمس في الميراث، الّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب، فلا يترك الاحتياط فيه، كما اذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات، و كان هو الوارث [2].

الاكتساب، و لكنه لا يشمل الفوائد القهرية كالميراث و نذر النتيجة أو ناتج الوقف الخاص.

و هناك عنوان ثالث أوسع من ذلك أيضا، و هو مطلق الفائدة و الافادة، و سوف يأتي اختيار المصنف له بحسب ظاهر عبارته.

[1] تقدم وجهه في الجهة الثانية من البحث، حيث انّ الموضوع لهذا الخمس مطلق الفوائد و الارباح المستفادة بالطرق المتعارفة و المتوقعة، فتشمل الهدايا و الجوائز و الهبات و المال الموصى به فانّه اما نحو عطية و هدية للموصى له- لو قيل بوجوب القبول فيه- فتكون جميعا من باب واحد موضوعا، أو يقال بعدم الحاجة فيه للقبول و لكن يشترط عدم الرد فتكون فائدة اختيارية مقصودة فيشمله عنوان الاستفادة، و لعل مقصود المصنف من مطلق الفائدة هنا هذا المعنى، حيث حكم فيه بالخمس بنحو الفتوى بينما سوف يأتي منه الحكم بالخمس في مثل المنذور و حاصل الوقف الخاص بنحو الاحتياط الوجوبي لا الفتوى، كما يحتمل ان يكون مدركه ثبوت الحكم في الهدية و نحوها على اساس ورود ذلك في بعض الروايات بالخصوص كما تقدم.

[2] استثنى من الخمس في مطلق الفائدة الميراث المحتسب، فحكم بعدم وجوبه فيه اذا كان محتسبا- الّا بنحو الاحتياط الاستحبابي الذي سوف يذكره- و حكم‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست