responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 149

بالاحتياط الوجوبي في خمس الميراث غير المحتسب، ثم فسّر عدم الاحتساب من خلال ما ذكره من المثال باشتراط مجموع قيدين، ان يكون الرحم بعيدا و ان يكون الوارث جاهلا به، و اما ذكر البلد الآخر فليس للتقييد بقيد ثالث بل استطراق للقيد الثاني، حيث انّ عدم العلم به انما يتفق عادة اذا كان رحمه في بلد آخر، فلا ينبغي الايراد على المتن بعدم الوجه في اشتراط كونه في بلد آخر- كما قيل-.

و ايّا ما كان، فكلا الامرين المذكورين، اعني استثناء الميراث المحتسب عن وجوب الخمس و تفسيره للاحتساب بمجموع القيدين المذكورين لا يمكن المساعدة عليه.

اما الاول: فلأنّ الوجه في نفي الخمس عنه ان كان التشكيك في شمول روايات هذا الخمس باعتبار دلالتها على اشتراط القصد و الاختيارية في حصول الفائدة، فلا يشمل الفوائد القهرية و لو باعتبار اخذ ذلك في مفهوم الاستفادة و الافادة.

فهذا مضافا الى ما فيه من اطلاق الروايات من هذه الناحية لا يناسب ما سوف يأتي من المصنف (قدّس سرّه) من الاحتياط في حاصل الوقف الخاص، بل و لا يناسب ما صرح به من انّ الاقوى ثبوته في مطلق الفائدة الّا أن يريد به خصوص الفائدة الاختيارية كما مثل بمصاديقها.

و ان كان الوجه فيه دعوى انصراف الفائدة عن الميراث- كما ادعاه بعض اساتذتنا في المقام-[1].

ففيه: انه بلا وجه فني، كيف و المال الموروث من أوضح مصاديق الاستفادة عرفا و عقلائيا، و قد اطلق عليه عنوان الغنيمة و الفائدة المحضة في صحيح ابن‌


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 214.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست