responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 147

و الصلاة، و الزيارات و تعليم الاطفال، و غير ذلك من الاعمال التي لها اجرة [1].

[1] هذه العناوين كلها مصاديق لعنوان التكسبات عند السيد الماتن (قدّس سرّه)، و هو القدر المتيقن من موضوع هذا الخمس، فانّ عنوان التجارة الوارد في الروايات و ان كان اخص منه الّا انّ الروايات المذكورة لم تقتصر على ذكر عنوان التجارة فقط، بل عطفت عليه الصنائع و الضياع و الغلات، و عنوان الصنعة قد يشمل الاجارة، مضافا الى ورود بعض الروايات في اجر الخياط، كما انّ عنوان الاستفادة من جميع الضروب أيضا وارد في بعضها، فيقال بانّ الجامع لذلك هو عنوان التكسب المتقوّم بمجموع امرين تحصيل الفائدة و السعي و الطلب لها بما هي ثروة مالية بأي ضرب من ضروب الاستثمار، فيشمل حتى مثل حيازة المباحات و الاستثمارات المتنوعة لتكثير الثروة و استرباحها، و لا يشترط في صدق التكسب الاحتراف و المهنة- كما قيل- نعم لا يشمل عنوان التكسب الهدية، بل لا يشمل الثروة التي يحصل عليها الانسان لا بقصد الاسترباح و الاستثمار، كمن يصطاد للّهو مثلا فيحصل على ثروة فانه لا يصدق عليه عنوان الكسب و ان كان قد يصدق عليه عنوان الاستفادة فضلا عن الافادة و الفائدة.

و منه يظهر: الاشكال فيما نسب الى الشهيد الثاني (قدّس سرّه) و الشيخ الاعظم من دعوى إلحاق الهدية و العطايا بالتكسبات موضوعا باعتبار توقفها على القبول و القصد لها من قبل الموهوب له، فانّ مجرد القبول ليس كسبا للمال، فانه قبول للعقد أي لتمليك الغير اياه و ليس استرباحا و سعيا نحو الثروة و طلبا لها بذاتها الذي بلحاظه يصدق عنوان الكسب.

ثم انّ هناك عنوانا آخر أوسع من عنوان التكسب و هو مطلق تحصيل الفائدة بالاختيار و القصد، و هذا يشمل الهدايا و الفائدة و الصيد من غير قصد

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست