responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 145

الخمس يكفي لمئونة سنته لانه ليس فقيرا، فتدبر جيدا.

ثم انّ المدار في السنة المضاف إليها المئونة هل هو القمري أو الشمسي؟ بعد الجزم بكون المراد هنا تمام الثاني عشر لا دخوله كما في باب الزكاة، للنص الخاص الوارد فيه أو لاستظهاره من التعبير بحولان الحول.

قد يستظهر الاول، باعتبار صدق فاضل المئونة على ما يفضل عن مئونة سنته القمرية فيجب فيه الخمس، بل هذا هو ظاهر الاصحاب في باب الزكاة، و في كل مورد يكون الحكم مترتبا فيه على عنوان السنة، كما اذا ورد من بقي في مكة سنة وجبت عليه الصدقة مثلا، و لو فرض الشك و الاجمال كان المرجع مطلقات الخمس، لانّ استثناء المئونة مخصص لها بحسب الحقيقة، فيرجع في مورد اجماله مفهوما و دورانه بين الاقل و الاكثر الى العام.

و لكن الصحيح: هو الثاني بمعنى جواز احتساب السنة الشمسية أيضا، لانه لم يرد عنوان الحول و السنة في تحديد المئونة ليمكن ان يتمسك به بمجرد تمام السنة القمرية، و انما استفيد ذلك من استثناء المئونة بعد حمله بمثل الاطلاق المقامي و المناسبات الارتكازية المعتمدة على ما هو المتعارف عند الناس و العرف في احتساب مئوناتهم و ارباحهم خلال السنة، و من الواضح انّ المتعارف اعم من السنة القمرية و السنة الشمسية ان لم نقل بمعهودية الثاني بالخصوص في باب ارباح الزراعات و المكاسب و نحوها، و دعوى: ورود عنوان (العام) في صحيحة ابن مهزيار، قد عرفت الجواب عليها، و انه ليس قيدا للمئونة المستثناة اصلا ليتوهم حملها على السنة القمرية.

و قد يقال: في حق من يكون ربحه من ارضه أو عمله لاكثر من سنة واحدة كالارض التي تزرع سنة و تترك اخرى لكي تزرع بعد ذلك و هكذا انّ مئونته لا بدّ و ان تلحظ أيضا بمقدار نفس المدة، اي سنتين في المثال لا سنة واحدة لانه مئونته عرفا.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست