responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 144

يقسمها على قدر من يحضره من اصناف الثمانية على قدر ما يقيم (يغني) كل صنف منهم بقدر سنته)[1].

و هذه الروايات يمكن ان يستفاد منها تحديد المئونة المستثناة في المقام بالسنة أيضا، امّا باعتبار دلالتها ابتداء على انّ مئونة الرجل و عياله عند الشارع تلحظ بالقياس الى السنة دائما، كما هو كذلك عرفا، فتكون هذه الروايات امضاء لنفس الطريقة المتعارفة المشار إليها سابقا. أو باعتبار صراحتها في انّ من لا يملك قوت سنته يكون فقيرا بحسب نظر الشارع، و من هنا يستحق اخذ الزكاة و لا يجب عليه دفعها، و بضم ذلك الى ما استظهرناه من روايات الخمس بعد المئونة من جعل ضريبة الخمس على ارباح الرجل بنحو لا يزاحم مئونته و لا يوجب فقره و احتياجه، يثبت انّ مقدار مئونة السنة التي لا بد منه في ارتفاع فقره و حاجته بحسب نظر الشارع مستثنى على كل حال بالأدلة المذكورة، و امّا اكثر من ذلك فلا دليل على استثنائه بعد فرض عدم الاطلاق في المئونة على ما ذكرناه في التعليق على بعض الوجوه السابقة، فيكون المرجع فيه اطلاقات الخمس في كل فائدة. او يدعى ابتداء الملازمة العرفية أو الفقهية بين ضريبتي الزكاة و الخمس، فكما لا زكاة على من لا يملك اكثر من مئونة سنته كذلك لا خمس عليه، لانهما معا صدقة مجعولة على الغني و ان اختلف المقدار و المصرف فيهما، و الغنى انما يكون بلحاظ ما زاد على مئونة السنة.

فبأحد هذه التقريبات الثلاثة يتم الاستدلال بهذه الروايات في المقام، و يختلف التقريب الثاني و الثالث عن الاول في بعض النتائج من قبيل انه بناء عليهما لا يمكن استثناء المئونة من الربح اذا كان له مال آخر مخمس أو لا يتعلق به‌


[1]- المصدر السابق، ص 185، باب 28 من ابواب المستحقين للزكاة، حديث 3.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست