و فرق هذا الوجه عن الوجه الثالث انّ قيد السنة في هذا الوجه ملحوظ
عرفا ابتداء في حساب الفائدة النهائية و الربح الخالص و يلحظ في المئونة تبعا لذلك
بعد ضم الظهور المتقدم، بينما في الوجه الثالث يدعى ظهور المئونة و لو بلحاظ
الاطلاق المقامي في إرادة مئونة السنة ابتداء. و قد يترتب على هذا التقريب بعض
الثمرات التي قد نشير إليها فيما يأتي.
السادس- التمسك بما جاء في روايات الزكاة من تحديد حد الفقر الذي
يجوز معه اخذ الزكاة ان لا يملك مئونة السنة له و لعياله فعلا أو قوة، حيث ورد
التنصيص عليه في روايات عديدة.
كمعتبرة ابي بصير (قال سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: يأخذ الزكاة
صاحب السبعمائة اذا لم يجد غيره، قلت: فانّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟
قال: زكاته صدقة على عياله و لا يأخذها الّا ان يكون اذا اعتمد على
السبعمائة انفذها في اقل من سنة ... الخ)[1].
و معتبرة علي بن اسماعيل (قال: سألت أبا الحسن «ع» عن السائل و عنده
قوت يوم أ يحلّ له ان يسأل، و ان اعطي شيئا من قبل ان يسأل يحل له ان يقبله؟ قال:
يأخذه و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة، لانها انما هي من سنة الى سنة)[2].
و رواية يونس بن عمار (قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: تحرم
الزكاة على من عنده قوت السنة)[3].
و مرسلة حماد المعروفة (... يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون
به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير ... و لا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية ... و
لكن
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
158، باب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، حديث 1.