responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 143

بلحاظ نفس المدة لا اقل و لا اكثر.

و فرق هذا الوجه عن الوجه الثالث انّ قيد السنة في هذا الوجه ملحوظ عرفا ابتداء في حساب الفائدة النهائية و الربح الخالص و يلحظ في المئونة تبعا لذلك بعد ضم الظهور المتقدم، بينما في الوجه الثالث يدعى ظهور المئونة و لو بلحاظ الاطلاق المقامي في إرادة مئونة السنة ابتداء. و قد يترتب على هذا التقريب بعض الثمرات التي قد نشير إليها فيما يأتي.

السادس- التمسك بما جاء في روايات الزكاة من تحديد حد الفقر الذي يجوز معه اخذ الزكاة ان لا يملك مئونة السنة له و لعياله فعلا أو قوة، حيث ورد التنصيص عليه في روايات عديدة.

كمعتبرة ابي بصير (قال سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة اذا لم يجد غيره، قلت: فانّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟

قال: زكاته صدقة على عياله و لا يأخذها الّا ان يكون اذا اعتمد على السبعمائة انفذها في اقل من سنة ... الخ)[1].

و معتبرة علي بن اسماعيل (قال: سألت أبا الحسن «ع» عن السائل و عنده قوت يوم أ يحلّ له ان يسأل، و ان اعطي شيئا من قبل ان يسأل يحل له ان يقبله؟ قال: يأخذه و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة، لانها انما هي من سنة الى سنة)[2].

و رواية يونس بن عمار (قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة)[3].

و مرسلة حماد المعروفة (... يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير ... و لا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية ... و لكن‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 158، باب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، حديث 1.

[2] ( 2 و 3)- المصدر السابق، ص 160، حديث 7، 10.

[3] ( 2 و 3)- المصدر السابق، ص 160، حديث 7، 10.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست