و الزمان الملحوظ فيها، خصوصا مع ملاحظة
انّ سنة مئونة القوت تبدأ بعد استحصال الفائدة و حصولها، بخلاف مئونة التحصيل حيث
تكون سنته فيما يحتاج حصوله الى سنة كالزراعات قبل حصول الفائدة.
فالاستدلال بهذه الصحيحة في غير محله.
الخامس- انّ ظاهر روايات استثناء مئونة الرجل و مئونة عياله انّ هذا
الخمس قد جعل بنحو لا يزاحم مئونة الانسان، لانه انّما جعل بلحاظ ما يفضل عن مئونة
الرجل و عياله و حاجته من الارباح و الفوائد المستحصلة، بحيث يكون اخذه منه بعد
استغنائه بلحاظ قوته و حوائجه و حوائج عياله لا ان يكون مزاحما مع مئونته أو مئونة
عياله، و هذا الامر يقتضي ان يكون استثناء المئونة مغيّا بظهور الربح الجديد و
تكرره و الذي به ترفع المئونة اللاحقة، الّا انه حيث انّ الوضع العرفي العام لحساب
الارباح و الفوائد النهائية المستقرة في باب التكسبات و بالاخص في الغلات و
المحاصيل انما يكون بملاحظة السنة و العام لا بلحاظ كل يوم أو كل معاملة، و هذا
مطلب ثابت حتى في حساب الفوائد و مداخل المؤسسات العامة و الدول فضلا عن دخل
الاشخاص و الافراد أصبح ظاهر الاستثناء للمئونة- مئونة القوت و الحوائج- ذلك أيضا،
باعتبار ما اشرنا إليه من انّ المستفاد منه فرض هذه الضريبة على ما يفضل عن حاجة
الانسان حتى ظهور الارباح و فوائده الجديدة، فاذا كانت الفوائد النهائية عرفا
سنوية في باب التكسبات و الفوائد المتعارفة كانت المئونة المستثناة ملحوظة
بالإضافة إليها أيضا أي من سنة الى سنة. و ممّا يؤكد هذا الاستظهار بل يدل عليه ما
ورد في صحيح ابن مهزيار عن مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني المتقدمة (فكتب- و
قرأه ابن مهزيار- عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان) فانه
من الواضح انّ استثناء خراج السلطان و نحوه سائر مئونة الضياع انما كان سنويا
عادة، فيكون استثناء مئونة القوت و قوت العيال أيضا