بمئونته و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته
فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك) بعد وضوح إرادة الخمس منه غاية الامر خفف الامام
(ع) لهم ذلك الى نصف السدس، كما فهمه ابن مهزيار و سائر الاصحاب على ما في صحيحته
الاخرى عن ابراهيم بن محمد الهمداني المتقدمة، فيكون ظاهره استثناء مئونة السنة و
العام، اذ قيد (كل عام) و ان كان راجعا الى موضوع الخمس و هو الفائدة الّا انه لا
معنى لاخذه فيها الّا بلحاظ المئونة، و الّا كانت الفائدة موضوعا للخمس من دون دخل
العام فيه اصلا[1].
و فيه: انّ ذكر (كل عام) انما جاء في قبال ما اوجبه الامام من الخمس
في تلك السنة في صدر الرواية، الذي يكون ظاهرا في كونه زمانا و قيدا لنفس الجعل لا
لموضوع الخمس و هو (الذهب و الفضة اللذين قد حال عليهما الحول)، لوضوح اخذ قيد
مرور الحول عليهما- و لو قبل تلك السنة- فيهما، فيكون ذكر السنة قيدا و ظرفا لنفس
الجعل فقط في قبال ما جعل مطلقا و في كل عام، فيكون مفاد (في كل عام) ثبوت هذا
الخمس في تمام الازمنة و الاعوام، و لهذا نجد ورود ذلك في المقطع الثاني منها
المتعرض لخمس الغنيمة و الفائدة المطلقة المساوقة لها مع انه لا استثناء للمئونة
فيها اصلا، فليس المراد تقييد موضوع الخمس بالفائدة ضمن العام.
هذا مضافا: الى انه لو فرض كونه قيدا لموضوع الخمس و هو الفائدة و
الربح فلعله باعتبار انّ محصول الضياع و ارباحها لا تحسب و لا تستحصل نوعا الّا
بعد جبر مئونة التحصيل و نفقاته خلال العام الواحد، ففائدة الضياع و الغلات لا
تتحقق و لا تستخلص الّا خلال كل عام، فيكون ذكر العام من هذا الباب، و يكون بحسب
الحقيقة تقييدا لا تقييدا، و هذا لا ربط له باستثناء مئونة القوت