responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 141

بمئونته و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك) بعد وضوح إرادة الخمس منه غاية الامر خفف الامام (ع) لهم ذلك الى نصف السدس، كما فهمه ابن مهزيار و سائر الاصحاب على ما في صحيحته الاخرى عن ابراهيم بن محمد الهمداني المتقدمة، فيكون ظاهره استثناء مئونة السنة و العام، اذ قيد (كل عام) و ان كان راجعا الى موضوع الخمس و هو الفائدة الّا انه لا معنى لاخذه فيها الّا بلحاظ المئونة، و الّا كانت الفائدة موضوعا للخمس من دون دخل العام فيه اصلا[1].

و فيه: انّ ذكر (كل عام) انما جاء في قبال ما اوجبه الامام من الخمس في تلك السنة في صدر الرواية، الذي يكون ظاهرا في كونه زمانا و قيدا لنفس الجعل لا لموضوع الخمس و هو (الذهب و الفضة اللذين قد حال عليهما الحول)، لوضوح اخذ قيد مرور الحول عليهما- و لو قبل تلك السنة- فيهما، فيكون ذكر السنة قيدا و ظرفا لنفس الجعل فقط في قبال ما جعل مطلقا و في كل عام، فيكون مفاد (في كل عام) ثبوت هذا الخمس في تمام الازمنة و الاعوام، و لهذا نجد ورود ذلك في المقطع الثاني منها المتعرض لخمس الغنيمة و الفائدة المطلقة المساوقة لها مع انه لا استثناء للمئونة فيها اصلا، فليس المراد تقييد موضوع الخمس بالفائدة ضمن العام.

هذا مضافا: الى انه لو فرض كونه قيدا لموضوع الخمس و هو الفائدة و الربح فلعله باعتبار انّ محصول الضياع و ارباحها لا تحسب و لا تستحصل نوعا الّا بعد جبر مئونة التحصيل و نفقاته خلال العام الواحد، ففائدة الضياع و الغلات لا تتحقق و لا تستخلص الّا خلال كل عام، فيكون ذكر العام من هذا الباب، و يكون بحسب الحقيقة تقييدا لا تقييدا، و هذا لا ربط له باستثناء مئونة القوت‌


[1]- كتاب الخمس و الانفال، ص 174.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست