responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 140

السنة خارج بالاجماع و الضرورة فتقيد بالسنة[1].

و فيه: أولا- عدم تمامية الاطلاق المذكور لما ذكرناه مرارا من انّ الاطلاق لا يمكن ان يشخص المفهوم المقدر المأخوذ في موضوع الحكم و انما ينفي اخذ القيد في المفهوم المدلول عليه بدال آخر، و في المقام يعلم انّ عنوان المئونة له قيد زماني و مدة تلحظ بالقياس إليه مئونة الرجل و عياله، سواء كان سنة أو اكثر أو اقل، فلا بدّ من تحديد المدة المقررة بدال آخر، و لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي ذلك.

و ثانيا- ما ذكر من الاجماع و الضرورة ان كان تاما فهو يثبت التحديد بالسنة ابتداء و بلا حاجة الى التمسك بالإطلاق في دليل الاستثناء، لانّ الوارد في كلمات الفقهاء التصريح بجواز الصرف في مئونة السنة، و ان لم يتم فلا يصح التمسك به في قبال الاطلاق المزعوم لروايات الاستثناء أيضا.

الثالث- التمسك بالإطلاق المقامي في روايات الاستثناء، بتقريب: انّ المئونة المستثناة حيث يعلم اضافتها ثبوتا الى مدة معينة فيفهم من سكوت الامام (ع) عن ذكرها صريحا مع وجود طريقة عرفية لتحديد زمانها بمقدار السنة عادة الاحالة على تلك الطريقة العرفية المرتكزة في الاذهان، اذ لو كان المراد غير ذلك لزم عليه البيان.

و هذا البيان تام، و لعله مقصود من عبر بتبادر مئونة السنة من لفظ المئونة عرفا[2]، او انصرافها الى ذلك‌[3]، و الّا فالمئونة عرفا و لغة لها معنى واحد.

الرابع- التمسك بما ورد في ذيل صحيح ابن مهزيار الطويلة (فاما الذي اوجب من الضياع و الغلات في كل عام فهو نصف السدس، فمن كانت ضيعته تقوم‌


[1]- كتاب الخمس للسيد الميلاني( قدّس سرّه)، ص 86.

[2]- كتاب الخمس و الانفال، ص 173.

[3]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 209.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست