responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 138

مما يقل الابتلاء بها قد يكون مشكلا، بل بدلالة جملة من الروايات:

منها- صحيحة ابن مهزيار الاولى- الطويلة- بناء على التفسير المتقدم لها، حيث قلنا بظهورها في التفصيل بين خمس الغنيمة و الفائدة المطلقة و خمس الضياع و التجارات و نحوها، و انّ الثاني يستثنى منه المئونة بخلاف الاول، فتكون هذه الصحيحة من ادلة التفصيل في استثناء المئونة، و قد تقدم انّ خمس المعدن و الكنز و الغوص ملحق بخمس الغنيمة موضوعا أو حكما، و لو باعتبار ورودها في سياق واحد في ادلة حصر الخمس في خمسة اشياء، أو باعتبار ظهور هذه الصحيحة في اختصاص استثناء المئونة بالخمس المجعول أو المبرز جعله من قبل الائمة الاطهار (ع)، فتحمل مطلقات الخمس بعد المئونة على ذلك أيضا، للعلم بوحدة الجعل من هذه الناحية، أو لعدم احتمال التفصيل فقهيا.

و منها- الروايات الواردة في باب خمس الغنيمة الصريحة في اخذ خمس الغنيمة أولا ثم تقسم أربعة اخماسه الاخرى بين المقاتلين، كصحيح ابن سنان عن ابي عبد اللّه (ع) (في الغنيمة، قال: يخرج منه الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك)[1] فلو كان خمس الغنيمة يستثنى منه مئونة القوت لما جاز اخذ الخمس أولا بل لزم اخذه مما يفضل عن حصص المقاتلين.

و مثلها أيضا صحيح الحلبي عن ابي عبد اللّه (ع) (في الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم، و يكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسا و يطيب له)[2]، و هي كالصريح أيضا في لزوم دفع الخمس فعلا، لانّ السؤال فيه عن تكليف شخصي، فلو كان كل خمس بعد المئونة لم يكن يأمره بدفعه فعلا و فورا، بل ظاهره توقف طيب الغنيمة له على ان يدفع خمسها أولا، و هذا مناف مع الترخيص في صرفه في المئونة.


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 341، باب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 10.

[2]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 340، باب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 8.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست