النكات و الخصوصيات توجب عدم انعقاد
الاطلاق في هاتين الروايتين لسائر الاصناف مما فيه الخمس.
هذا مضافا: الى انّ صحيح البزنطي حيث عبر فيه السائل (اخرجه قبل
المئونة أو بعدها) يكون ظاهرا في السؤال عن تكليفه الخاص و وظيفته الفعلية، و واضح
انّ مثل هذا السؤال ظاهر في اخراج المئونة المتعارفة و التي تكون من الارباح و
الفوائد لا مثل الكنز و الغنيمة، خصوصا اذا قلنا بظهور المئونة في مئونة السنة-
على ما سوف يأتي الدليل على التحديد بها- و صحيح ابن مهزيار عن محمد بن الحسن
الاشعري أيضا ورد السؤال فيها عن اصل هذا الخمس و عن كيفيته، حيث قال (اخبرني عن
الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع و
كيف ذلك؟ فكتب: بخطه الخمس بعد المئونة). و الامام قد اجاب بجملة واحدة على كلا
السؤالين، فكأنه قال على جميع ما يستفيده الرجل من قليل و كثير الخمس و يكون بعد
المئونة، و هذا يعني انّ الاستثناء المذكور انما هو بلحاظ هذا الخمس لا مطلق ما
جعل فيه الخمس حتى الغنائم و المعادن و الكنوز، و هذا واضح.
و مما يؤيد هذا المعنى خلوّ تمام روايات الخمس في الغنيمة و المعدن و
الكنز و الغوص عن ذكر هذا الاستثناء رغم كثرتها و تعرض جملة منها الى ذكر شروط
التعلق كالنصاب و نحوه، فلو كان الاستثناء المذكور ثابتا فيها أيضا لوقعت اشارة
الى ذلك أيضا في ادلتها كما وقع في ادلة هذا الخمس.
الثاني- لو فرض الاطلاق في مثل صحيح البزنطي من ادلة هذا الاستثناء مع
ذلك لا بدّ من تقييده بخمس مطلق الفوائد أو ارباح المكاسب خاصة، و ذلك لا بالاجماع
و نحوه على عدم استثناء مئونة القوت عن غيره فحسب ليقال باحتمال مدركيته و استناد
المجمعين فيه الى اطلاق ادلة الخمس في سائر الاصناف، خصوصا و انّ تحصيل الاجماع
على ذلك في خمس سائر الاصناف