responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 136

يجوز صرفه شرعا في المئونة أم لا، فيكون مقتضى الاصل العملي هو الجواز للشك في تحقق الملك الممنوع صرفه في المئونة.

و ان شئت قلت: الشك هنا في اصل كون الحق أو الملك المجعول شرعا لصاحب الخمس هو الحق أو الملك المطلق أو المغيّا بعدم الصرف في المئونة، و الاصل يقتضي عدم كونه مطلقا، و هذا لا ربط له بحرمة التصرف في مال الغير من دون احراز اذنه.

و الصحيح: في المنع عن التمسك بإطلاق استثناء المئونة لسائر الاصناف ان يستند الى احد امرين:

الأوّل- المنع عن اصل الإطلاق في ادلة الاستثناء، اما ما ورد فيه السؤال عن خمس الضيعة أو التجارة و نحوها فواضح، و امّا ما ورد فيه السؤال أو الجواب بعنوان (الخمس اخرجه بعد المئونة، فكتب «ع» بعد المئونة) الوارد في صحيح البزنطي المتقدم، أو (الخمس بعد المئونة) الوارد في صحيح علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري المتقدم فأيضا لا اطلاق فيه، اما اذا قلنا باجمال المئونة و تردده بين المئونتين و عدم امكان تعيين احداهما أو كلتيهما بالإطلاق فواضح، و امّا على تقدير دلالتها على استثناء مئونة القوت- كما هو الصحيح- فأيضا كذلك، لانّ ظاهر ادلة الاستثناء هو النظر الى الخمس الذي جعله الائمة (ع) على مطلق الفوائد و ارباح التكسبات، حيث انّ الابتلاء كان بذلك و السؤال و الجواب كان عنه و عن حده و كيفيته كما صرحت به بعض الروايات، كصحيحة ابن مهزيار المصرحة باستثناء مئونته و مئونة عياله، فانها دلت على انّ النزاع و السؤال بين اصحاب الائمة كان في استثناء مئونة الرجل و عياله عن الخمس المجعول من قبلهم على الارباح أو مطلق الفوائد، كما انّ هذا القسم من المئونة اعني ما يصرف في قوت الاهل و العيال مورده غالبا هو الاستفادات المتعارفة بالتكسب و نحوه لا الغنائم أو الكنوز. فمجموع هذه‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست