responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 135

ما زاد على المئونة، و بعد التعارض و التساقط يرجع الى مقتضى الاصل العملي، و هو يقتضي دفع الخمس، للعلم بأصل تعلقه و كونه مال الغير و الشك في جواز صرفه في المئونة- بناء على ما سيأتي من انّ هذا الاستثناء ليس عن اصل التعلق، بل عن اثره و حكمه و هو حرمة الصرف في المئونة- حيث يحرم التصرف في مال الغير الّا مع احراز اذنه.

و فيه: أوّلا- لو تم الاطلاق المذكور كان حاكما على ادلة الخمس في جميع الاصناف لكونه ناظرا إليه، حيث يفترض اصل الخمس ليستثنى منه ما يصرف في المئونة، فانّ لسان الاستثناء بنفسه من ألسنة النظر و الحكومة، و من الواضح انّ اطلاق الحاكم مقدم على اطلاق المحكوم و ان كانت النسبة بينهما العموم من وجه.

و ثانيا- لو قطع النظر عن ذلك فحيث انّ دليل الاستثناء اخص مطلقا من مجموع ادلة الخمس في جميع الاصناف يتقدم عليها جميعا، اما بالتخصيص بناء على انه من موارد القرينية و التخصيص أيضا، اذ لا يلزم ان يكون الدليل الخاص اخص من كل واحد مما يعارضه بل يكفي ان يكون اخص من مجموعها، و ان شئت قلت: انّ مجموع الادلة تكون بمثابة الدليل الواحد عرفا، أو باعتبار وقوع التعارض بين اطلاقات الادلة الاخرى فتتساقط- اذا لم يكن فيها ما هو متيقن السقوط على كل حال- فيصبح الدليل الاخص حجة في تمام مدلوله على ما هو مقرر في محله من بحوث التعارض. نعم قد يقال في المقام بتعين اطلاق ادلة خمس الارباح للسقوط على كل حال لنظر ادلة الاستثناء إليه جزما و عدم احتمال استثناء المئونة من غيره من اصناف الخمس دونه.

و ثالثا- لو فرض التعارض و التساقط كانت النتيجة أيضا جواز الصرف في المئونة، لما تقدم منّا في مبحث خمس المعدن من انّ الجواز المذكور هنا ليس اذنا مالكيا بل هو حكم شرعي، فمع الشك فيه يشك في كون الخمس المتعلق مما

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست