responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 130

ما الذي يجب لك من ذلك، و هل يجب لاصحابه من ذلك عليه شي‌ء؟

فوقّع «ع» لي منه الخمس مما يفضل عن مئونته)[1] و ظاهرها استثناء مئونة التحصيل، لانّ السائل استثناها في سؤاله و جعل الموضوع ما بقي و هو ستون كرّا، بل ظاهرها استثناء الزكاة أيضا الذي اخذ منه، مما يعني تعلق الخمس في طول الزكاة و بما يبقى بعدها فكأنها من المئونة أيضا، و ظاهر جواب الامام الحكم بانّ له الخمس من الستين كرّا التي بقيت في يده اذا فضل عن مئونته، الظاهر في استثناء مئونة القوت أيضا، الا انّ الرواية قد تقدم الاشكال في سندها من ناحية ابن شجاع النيشابوري.

و منها- صحيح زرارة المتقدم في المعدن (ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس)[2] و قد تقدم تقريب دلالتها على استثناء مئونة استخراج المعدن عن خمسه، و بعد الغاء الخصوصية و عدم احتمال الفرق بين المعدن و غيره مما فيه الخمس يتعدى الى غيره من الاصناف، الّا انه تقدمت المناقشة في هذا الاستدلال في محله فراجع.

ثم انّ مئونة التحصيل كما تستثنى من موضوع هذا الخمس تستثنى أيضا من سائر الاصناف كما افتى بذلك الفقهاء، و الوجه فيه ما تقدم من عدم صدق المغنم و الفائدة الّا بالقياس الى ما يزداد على مئونة التحصيل، و من هنا يمكن جعل فتوى المشهور بل الجميع بهذا الاستثناء في كافة اصناف الخمس دليلا على انهم بحسب ارتكازهم أيضا يرون انّ موضوع الخمس حتى في الاصناف الاخرى فضلا عن هذا الخمس قد اخذ فيه حيثية الافادة و المغنمية، و هي متوقفة على تحقق الملك، فيكون الخمس دائما في طول الملك حتى في مثل المعدن و الغنيمة و الغوص و الكنز على ما اشرنا الى ذلك في الابحاث السابقة


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 348، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 2.

[2]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 343، باب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 3.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست