responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 129

لكونها أيضا لازمة في تحصيل اصل المال، و لهذا كان الرواة فارغين عن استثنائها، و انما انصب تشكيكهم على استثناء مئونة العيال و عدمه، و لا اقل من الاطلاق بملاك ترك الاستفصال.

و هذا قريب من النفس، و بناء عليه يصح التمسك بسائر الروايات الدالة على استثناء مئونة العيال.

و منها- صحيحة ابن مهزيار الاخرى عن محمد بن الحسن الاشعري قال: (كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر «ع» اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع، و كيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المئونة)[1] و تقريب دلالتها كما تقدم في الرواية السابقة، الا انّ سندها لا يخلو من اشكال تقدم ذكره.

و منها- صحيحة محمد بن عيسى عن يزيد المتقدمة أيضا، فانه قد ورد فيها (الفائدة مما يفيد أليك من تجارة من ربحها، و حرث بعد الغرام، أو جائزة)[2] فانّ قوله (ع) (من تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام) ظاهر في انّ موضوع الخمس ليس مطلق مال التجارة بل خصوص ربحه، و ليس مطلق الحرث بل ما يفضل بعد الغرام، اي بعد ما يلزم انفاقه و صرفه عليه، فهذه الرواية أيضا كالصريح في انّ موضوع الخمس خصوص ما يفضل عن مئونة التحصيل، الا انّ في سندها اشكالا تقدم.

و منها- رواية ابن مهزيار الرابعة المتقدمة ضمن الروايات التي استدل بها على هذا الخمس عن ابن شجاع النيشابوري (انه سأل أبا الحسن الثالث «ع» عن رجل اصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي فاخذ منه العشر عشرة اكرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، و بقي في يده ستون كرا،


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 348، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.

[2]- المصدر السابق، ص 350، حديث 7.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست