responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 128

لمئونة التحصيل أيضا، فتكون من ادلة استثناء كلتا المئونتين.

و يمكن ان يناقش في ذلك: بعدم صحة مثل هذا الاطلاق، لانّ مئونة التحصيل غير مئونة السنة فليستا مصداقين لحقيقة واحدة و مفهوم واحد، بل بينهما مجرد تشابه و اشتراك في العنوان الانتزاعي. و ان شئت قلت: انّ المئونة بمعنى النفقة المصروفة مفهوم اضافي في المقام، اذ لا يراد به كل ما يصرف و انما يراد ما يلزم صرفه فيتحدد معناه بلحاظ ما يضاف إليه، و هذا يعني انّ هناك تقديرا تضاف إليه النفقة و تعتبر لازمة بلحاظه، و هو مردد بين نفقة التحصيل أو نفقة العيال أو كلتا النفقتين، و الاطلاق لا يمكنه ان يعين ما هو المقدر، بل لا بد من اثباته بدال لفظي أو بمناسبات الحكم و الموضوع، و لا لفظ بحسب الفرض، كما انّ المناسبات العرفية تنسجم مع إرادة مئونة القوت.

و ما يقال: من انّ حذف المتعلق أو المقدر يفيد العموم، غير تام عندنا ما لم تقم قرينة و لو عرفية تدل على انّ المقدر هو المفهوم العام على ما حققناه في محله، على انه يمكن دعوى ظهورها في مئونة القوت، لانها فسرت بذلك في كتب اللغة، كما انّ الامر الذي كان يسأل عن استثنائه و عدمه و كان فيه خلاف بين الرواة ذلك أيضا على ما يظهر من صحيح علي بن مهزيار السابقة.

التقريب الثاني- ما قد يقال من انّ المئونة بلا قيد ظاهر في مئونة التحصيل، لانّ مئونة العيال يحتاج الى قيد و هو اضافة المئونة الى العيال، فالمئونة المطلقة الثابتة على كل حال تعين إرادة مئونة التحصيل.

و فيه: مضافا الى ما تقدم من دعوى ظهور المئونة في مئونة القوت انّ كلتا المئونتين بحاجة الى ما يضاف إليه المئونة، فيعلم بوجود مقدر اضيف إليه لفظ المئونة على كل حال.

التقريب الثالث- دعوى الفحوى العرفية، و انه اذا فرض استثناء مئونته و مئونة عياله من الخمس فاستثناء مئونة التحصيل يثبت بالاولوية العرفية و الفقهية،

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست