responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 127

الفرض عنوان الفائدة أو الربح، و من الواضح عدم صدقه الّا بلحاظ المالية الزائدة على ما كانت لدى الانسان من اوّل الامر و قد انفقها في سبيل تحصيلها، فلا يصدق عنوان الفائدة الا على ما زاد على مئونة التحصيل. نعم سوف يأتي في المسائل القادمة انّ المراد بمئونة التحصيل ما يكون مئونة لنفس التكسب و حصول الربح، لا ما يكون مصروفا في مقدمات الوصول الى الكسب أو الربح.

الثاني- التمسك بالروايات الخاصة، و هي عديدة:

منها- صحيحة ابن مهزيار الثالثة المتقدمة ضمن الروايات التي تضمنت بيان هذا الخمس، و قد ورد فيها (فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة، مئونة الضيعة و خراجها، لا مئونة الرجل و عياله؟

فكتب «ع» و قرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان)[1] و هي صريحة في استثناء مئونة التحصيل، لانّ ظاهر السائل الفراغ عن استثنائه و انما يسأل عن استثناء مئونة العيال علاوة على ذلك أيضا و عدمه، و الامام (ع) قد اقرّه على ذلك و اكد استثناء كلتا المئونتين، بل تأكيد الامام (ع) في الجواب على استثناء خراج السلطان بنفسه دال على استثناء مئونة التحصيل، لكونه منها بحسب الحقيقة، فهذه افضل الروايات و اوضحها سندا و دلالة في اثبات استثناء كلتا المئونتين.

و منها- صحيح البزنطي المتقدم، (قال: كتبت الى ابي جعفر «ع» الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتبت: بعد المئونة)[2] و يمكن ان يستدل بها على استثناء مئونة التحصيل بأحد تقريبات:

التقريب الاول- ما ذكره بعض الاعلام‌[3] من التمسك بإطلاق المئونة فيها الشامل‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 349، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 4.

[2]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 354، باب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.

[3]- كتاب الخمس و الانفال، ص 173.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست