الفرض عنوان الفائدة أو الربح، و من
الواضح عدم صدقه الّا بلحاظ المالية الزائدة على ما كانت لدى الانسان من اوّل
الامر و قد انفقها في سبيل تحصيلها، فلا يصدق عنوان الفائدة الا على ما زاد على
مئونة التحصيل. نعم سوف يأتي في المسائل القادمة انّ المراد بمئونة التحصيل ما
يكون مئونة لنفس التكسب و حصول الربح، لا ما يكون مصروفا في مقدمات الوصول الى
الكسب أو الربح.
الثاني- التمسك بالروايات الخاصة، و هي عديدة:
منها- صحيحة ابن مهزيار الثالثة المتقدمة ضمن الروايات التي تضمنت
بيان هذا الخمس، و قد ورد فيها (فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع
الخمس بعد المئونة، مئونة الضيعة و خراجها، لا مئونة الرجل و عياله؟
فكتب «ع» و قرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله
و بعد خراج السلطان)[1] و هي صريحة في استثناء مئونة
التحصيل، لانّ ظاهر السائل الفراغ عن استثنائه و انما يسأل عن استثناء مئونة
العيال علاوة على ذلك أيضا و عدمه، و الامام (ع) قد اقرّه على ذلك و اكد استثناء
كلتا المئونتين، بل تأكيد الامام (ع) في الجواب على استثناء خراج السلطان بنفسه
دال على استثناء مئونة التحصيل، لكونه منها بحسب الحقيقة، فهذه افضل الروايات و
اوضحها سندا و دلالة في اثبات استثناء كلتا المئونتين.
و منها- صحيح البزنطي المتقدم، (قال: كتبت الى ابي جعفر «ع» الخمس
اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتبت: بعد المئونة)[2]
و يمكن ان يستدل بها على استثناء مئونة التحصيل بأحد تقريبات:
التقريب الاول- ما ذكره بعض الاعلام[3]
من التمسك بإطلاق المئونة فيها الشامل
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
349، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 4.
[2]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
354، باب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.