responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 110

بل يمكن دعوى إرادة العموم أيضا من عبائر الآخرين المقتصرين على العناوين المذكورة، لانهم لم يكونوا في مقام التقييد بها بل بيان المصاديق الشائعة المتعارفة، بل تقدم في الروايات انّ ذكر العناوين المذكورة قد يكون من اجل بيان الفرد الاخفى لثبوت الخمس فيه بعد وضوح ثبوته في الغنيمة و الفائدة المطلقة بالكتاب الكريم، فما كان يحتمل عدم ثبوت الخمس فيه انما هو ما يستحصل بالكسب و الجهد و الطاقة من التجارات و الزراعات و الصناعات، و من هنا كان اللازم التنصيص عليها، أو يكون ذلك من اجل مجاراة ما ورد في بعض الروايات من ذكر هذه العناوين، أو لكونها مورد الابتلاء كثيرا، و على كل حال فليس في عبائر القدماء ما يدل على الاختصاص بالربح المكتسب و المقتصد فضلا من ان يستظهر من ذلك الاجماع على عدم الخمس في غيره كما ادعاه ابن إدريس.

و ثانيا- لو ثبتت الصغرى مع ذلك لم تنفع في اثبات التقييد بعد قوة احتمال استناد الفتاوى المذكورة الى ما جاء في لسان الروايات من ذكر نفس العناوين، فلعلهم استظهروا منها الاختصاص، أو الى احد الوجوه القادمة للمنع، فيكون مستندهم ذلك، فلا يكون اجماعا تعبديا.

الوجه الثاني- التمسك بالسيرة المتشرعية العملية، و انّ الخمس لو كان ثابتا في مثل الميراث و الهدية و الجائزة لاشتهر و شاع بين الشيعة لكثرة الابتلاء بها، و كونها من الموضوعات التي تعم بها البلوى، مع انّ عكسه لعله المشتهر عملا و فتوى، فيكشف ذلك كشفا قطعيا عن عدم الخمس في غير ارباح المكاسب‌[1].

و فيه: المنع عن وجود ارتكاز أو سيرة عملية على عدم الخمس في الميراث‌


[1]- مصباح الفقيه، كتاب الزكاة و الخمس، ص 127.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست