responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 109

ذلك فالاحوطه اخراجه) الدال على انّ ما كان موضوعا لهذا الخمس عندهم أيضا مطلق الفائدة و قد اطلق الاستفادة على الصلة و الميراث، و هذا بنفسه دليل على ما ذكرناه سابقا من عدم ظهوره هذه الصيغة في الاختصاص بأرباح المكاسب. و كذلك في فقه الرضا يصرح بالخمس في الميراث و مطلق الفوائد، و هو اما كتاب فتاوى والد الصدوق (قدّس سرّه) أو روايات الامام الرضا (ع) المعمول بها عند الاصحاب في تلك الأزمنة، و على كلا التقديرين يثبت ما نريده من وجود التصريح عند القدماء بثبوت الخمس في مطلق الفوائد.

بل عبائر الشيخ في النهاية و السيد في الغنية ظاهرة في التعميم أيضا، حيث ذكر في الغنية (و يجب الخمس أيضا في الفاضل عن مئونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة اي وجه كان، بدليل الاجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط)[1] فانه جعل موضوع الخمس مطلق فاضل المئونة فعند ما يذكر (أو غير ذلك من وجوه الاستفادة) يشمل مطلق الفوائد التي تفضل عن المئونة، و ذكر في النهاية (و يجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الانسان من ارباح التجارات و الزراعات و غير ذلك بعد اخراج مئونته و مئونة عياله)[2] و هو كالصريح في انّ الميزان مطلق ما يغنمه أو يفيده الانسان سواء كان بالتكسب أم غيره، لانه جعل المقسم ما يغنمه الانسان لا المكاسب، فعند ما يعدد التجارات و الزراعات ثم يقول (و غير ذلك) يكون المراد غير ذلك ممّا يغنمه الإنسان، و لا اشكال في عدم اخذ التكسب أو القصد أو الاختيارية في عنوان ما يغنمه الانسان جزما، فيكون الموضوع هو مطلق الفائدة و المغنم بالمعنى الواسع الجامع بين الارباح و الهدايا و الفوائد المجانية.


[1]- الجوامع الفقهية، كتاب الغنية، ص 569.

[2]- النهاية، ص 196.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست