لا الغنائم و الفوائد المحضة غير
المتوقعة و لا المتعارفة، فكأنّ الخمس المجعول في الروايات في المقام اريد به
استقصاء ما لم تشمله الآية و لا الروايات الاخرى المثبتة للخمس في الفوائد المطلقة
المساوقة مع الغنيمة، و لعل هذا الانصراف هو الذي اوجب اللبس عند جملة من الاصحاب
فتصوروا الاختصاص بالتكسبات و ارباح التجارات بالخصوص.
ثم انّ هناك روايات اخرى تمسك بها بعض الاعلام في المقام ممّا تقدم
ذكره، و تقدم انه إما لا دلالة فيها على ثبوت الخمس في ارباح المكاسب فضلا عن مطلق
الفائدة، كرواية الصفار[1] عن عمران بن موسى عن موسى بن
جعفر (ع) و رواية حكيم المؤذن[2]، و اما لا تكون في مقام
البيان من هذه الناحية لكي يمكن التمسك بإطلاقها، و انما قدرها المتيقن ارباح
المكاسب و التجارات كصحيح البزنطي[3] و غيره.
التقريب الثاني- اثبات التعميم لمطلق الفائدة المتعارفة بالفحوى
العرفية و إلغاء الخصوصية، امّا بدعوى: أولوية ثبوت الخمس في الفائدة المجانية
كالهبات و العطايا بل و غير الاختيارية كالميراث و نذر النتيجة على القول بصحته من
ثبوته في ارباح المكاسب بحسب مناسبات الحكم و الموضوع المفهومة عرفا و متشرعيا
لهذه الفريضة المالية، حيث انّ اخذ الضريبة المالية ممّا لا مشقة و لا تعب في
تحصيله أولى من اخذها ممّا يستحصله الانسان بكد يمينه و عرق جبينه، و من هنا كان
تشريع الخمس الأول في الغنائم.
و اما بدعوى: إلغاء الخصوصية لعنوان التكسب و الصنعة أو الضيعة أو
التجارة الوارد في ألسنة الروايات و حملها على المثالية و بيان الفرد الغالب،
خصوصا
[1]- بصائر الدرجات، ص 29،
باب ان علم آل محمّد( ص) سر مستسر، حديث 5.
[2]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
380، باب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 8.
[3]- المصدر السابق، ص 354،
باب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.