responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 107

لا الغنائم و الفوائد المحضة غير المتوقعة و لا المتعارفة، فكأنّ الخمس المجعول في الروايات في المقام اريد به استقصاء ما لم تشمله الآية و لا الروايات الاخرى المثبتة للخمس في الفوائد المطلقة المساوقة مع الغنيمة، و لعل هذا الانصراف هو الذي اوجب اللبس عند جملة من الاصحاب فتصوروا الاختصاص بالتكسبات و ارباح التجارات بالخصوص.

ثم انّ هناك روايات اخرى تمسك بها بعض الاعلام في المقام ممّا تقدم ذكره، و تقدم انه إما لا دلالة فيها على ثبوت الخمس في ارباح المكاسب فضلا عن مطلق الفائدة، كرواية الصفار[1] عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر (ع) و رواية حكيم المؤذن‌[2]، و اما لا تكون في مقام البيان من هذه الناحية لكي يمكن التمسك بإطلاقها، و انما قدرها المتيقن ارباح المكاسب و التجارات كصحيح البزنطي‌[3] و غيره.

التقريب الثاني- اثبات التعميم لمطلق الفائدة المتعارفة بالفحوى العرفية و إلغاء الخصوصية، امّا بدعوى: أولوية ثبوت الخمس في الفائدة المجانية كالهبات و العطايا بل و غير الاختيارية كالميراث و نذر النتيجة على القول بصحته من ثبوته في ارباح المكاسب بحسب مناسبات الحكم و الموضوع المفهومة عرفا و متشرعيا لهذه الفريضة المالية، حيث انّ اخذ الضريبة المالية ممّا لا مشقة و لا تعب في تحصيله أولى من اخذها ممّا يستحصله الانسان بكد يمينه و عرق جبينه، و من هنا كان تشريع الخمس الأول في الغنائم.

و اما بدعوى: إلغاء الخصوصية لعنوان التكسب و الصنعة أو الضيعة أو التجارة الوارد في ألسنة الروايات و حملها على المثالية و بيان الفرد الغالب، خصوصا


[1]- بصائر الدرجات، ص 29، باب ان علم آل محمّد( ص) سر مستسر، حديث 5.

[2]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 380، باب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 8.

[3]- المصدر السابق، ص 354، باب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست