responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 106

القيد أيضا قد يخرج مثل الهبات و العطايا المتعارفة، لانها متوقعة و حاصلة عادة، فتدخل في الاستفادات المتوقعة و المقصودة نوعا، بخلاف الجوائز الخطيرة فانها غير متوقعة و مثله الميراث غير المحتسب، فانه يختلف عن الميراث المحتسب المتوقع عرفا، و هذه الخصوصيات تستفاد ممّا ذكرته الرواية نفسها في تفصيل هذا المقطع كما لا يخفي.

فهذا المقطع منها يدل على ثبوت الخمس في الغنيمة بمعنى الفائدة المطلقة المساوقة مع الغنيمة لا مطلق الفائدة، نعم هذا المعنى يشمل بعض الجوائز و المواريث ممّا لا يصدق عليه التكسب بل و لا يكون اختياريا، فيدل على إلغاء خصوصية التكسب أو القصد أو الاختيار لتحصيل الفائدة في موضوع الخمس الثابت بعنوان الغنيمة في هذه الموارد، فلو ادعى عدم احتمال الفرق فقهيا في الغاء قيد القصد أو الاختيارية في خمس الغنيمة و خمس الارباح ثبت المطلوب.

و يمكن الاستدلال بالمقطع الاول منها، حيث انه حكم فيه بالخمس على الذهب و الفضة بلا قيد الاكتساب، فتشمل ما يكون حاصلا مجانا كالعطايا و المواريث، و كذلك دل هذا المقطع على ثبوت المقتضي للخمس في كل اموالهم من المتاع و الآنية و الخدم و الدواب، غاية الامر قد اسقطه الامام (ع) عن شيعته تخفيفا منه و منّا على مواليه، فتكون الرواية دالة على انّ ما هو موضوع الخمس مطلق الفائدة و المال الذي يحصل عليه الانسان بالطرق المتعارفة لاستحصال الاموال عادة و عرفا.

نعم يستفاد منها بقرينة التقابل بين المقطع الاول و الثاني انّ موضوع هذا الخمس هو الفوائد المكتسبة بمعنى المتوقعة لا الغنائم و الفوائد المحضة المذكورة في المقطع الثاني، و الذي يجب الخمس فيها في كل عام و بلا استثناء المئونة و لا تخفيف، و مفاد سائر الروايات المطلقة أيضا ليس باكثر من ذلك، فانّ التعبير بالافادة أو الاستفادة منصرف الى الطريقة المتعارفة لاستفادة الاموال‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست