و دعوى: انّ الجامع خصوص الاستفادة
الاختيارية لا القهرية.
مدفوعة: بإلغاء هذه الخصوصية بحسب المناسبة لمثل هذا الحكم، فانّ
الاختيارية أو الانشائية لا دخل لها عرفا في مثل هذا الحكم، مضافا الى انّ موردها
الخمس فيما يبيعه من الثمار التي هي نماء و مملوك قهرا، و اطلاقه يشمل ما اذا لم
يكن معدا للكسب و الاسترباح، و مع ذلك حكم فيه بالخمس.
و منها صحيحة ابن مهزيار الثانية المتقدمة فيما سبق (قال لي ابو علي
بن راشد، قلت له: امرتني بالقيام بأمرك و اخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك، فقال: لي
بعضهم و أي شيء حقه؟ فلم ادر ما اجيبه به، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: في أي
شيء؟ فقال: في امتعتهم و ضياعهم «صنايعهم- نسخة الوسائل- صناعهم خ. ل في هامش
الوسائل عن التهذيب» «قال- نسخة التهذيب- قلت- نسخة الوسائل- و ليس في الاستبصار
ذلك» و التاجر عليه و الصانع بيده «فقال- نسخة التهذيب» ذلك اذا امكنهم بعد
مئونتهم)[1].
و استفادة الاطلاق منها مبني على ظهور قوله (ع) (في امتعتهم) في ثبوت
الخمس عليها و لو كانت حاصلة بلا تكسب بل بلا قصد و اختيار، فانّ المتاع اسم لمطلق
ما يتمتع به الانسان و يستفيد منه و لو كان حاصلا بمثل الارث.
و منها صحيحة ابن مهزيار الاولى- الطويلة- فانه قد وقع الاستدلال
بإطلاق الفائدة في مقطعها الثاني (فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها)[2]
الا انه قد تقدم انّ المراد بالفائدة في هذا المقطع منها الفائدة بقول مطلق
المساوق مع الغنيمة، و هي لا تصدق الا على الفائدة المجانية التي لا تحصل بطبعها،
و هذا هو المقصود بعدم الترقب و التوقع لها الذي جاء في كلمات بعضهم، كما انّ هذا
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
348، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 3. كذلك راجع التهذيب، ج 4، ص 123 و
الاستبصار، ج 2، ص 55.