responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 104

قليلة و لجميع الفوائد، فالسائل افترض اوسع العناوين و هو كل ما يستفيده و يحصل عليه الرجل من جميع الضروب، و هذا في قوة ان يقول في كل فائدة، فلو كان المقصود خصوص التكسب كان ينبغي التحديد و التفصيل من قبل الامام (ع) في مقام الجواب، لان هذا هو منظور السائل اساسا.

و دعوى: انّ استثناء المئونة في الجواب قد يكون قرينة على إرادة ارباح المكاسب، حيث تكون المئونة منها غالبا.

مدفوعة: بانّ المئونة تكون من مطلق الفوائد، أي الفوائد المتعارفة المتوقعة و لو كانت مجانا كالهبات أو بلا اختيار كالميراث، نعم قد لا يكون ذلك شاملا للغنائم و نحوها لعدم توقعها و تعارفها لتكون المئونة منها.

و اوضح منهما صحيحة محمّد بن عيسى عن يزيد (الذي ذكرنا فيما سبق الاشكال في سنده) حيث ورد فيها (فكتب الفائدة ممّا يفيد أليك في تجارة من ربحها و حرث بعد الغرائم أو جائزة)[1]، فانها كالصريح في انّ الموضوع مطلق الفائدة الشامل لغير المكاسب، خصوصا مع التمثيل لذلك بالتجارة و الحرث و الجائزة، فانّ هذا ظاهر في التوسعة لا التقييد بهذه العناوين، و لهذا تشمل حتى مثل الارث الذي هو فائدة قهرية غير اختيارية، و هي و ان كانت غير مصرحة بالخمس و لكن يعرف من ذكر السائل للفائدة و غير ذلك من الخصوصيات انّ النظر في الرواية الى موضوع الخمس لا غير.

و منها معتبرة ابي بصير المتقدمة[2] في الهدية ألفي درهم أو اقل أو اكثر، و فيما يبيعه من الثمار و الضياع بمائة درهم أو خمسين درهما و قد حكم بالخمس في كليهما، و ظاهرها- على تقدير وحدة الرواية- هو انّ الموضوع هو الجامع بينهما، و هو عرفا ليس الّا مطلق الاستفادة.


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 350، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 7.

[2]- المصدر السابق، ص 351، حديث 10.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست