قليلة و لجميع الفوائد، فالسائل افترض
اوسع العناوين و هو كل ما يستفيده و يحصل عليه الرجل من جميع الضروب، و هذا في قوة
ان يقول في كل فائدة، فلو كان المقصود خصوص التكسب كان ينبغي التحديد و التفصيل من
قبل الامام (ع) في مقام الجواب، لان هذا هو منظور السائل اساسا.
و دعوى: انّ استثناء المئونة في الجواب قد يكون قرينة على إرادة
ارباح المكاسب، حيث تكون المئونة منها غالبا.
مدفوعة: بانّ المئونة تكون من مطلق الفوائد، أي الفوائد المتعارفة
المتوقعة و لو كانت مجانا كالهبات أو بلا اختيار كالميراث، نعم قد لا يكون ذلك
شاملا للغنائم و نحوها لعدم توقعها و تعارفها لتكون المئونة منها.
و اوضح منهما صحيحة محمّد بن عيسى عن يزيد (الذي ذكرنا فيما سبق
الاشكال في سنده) حيث ورد فيها (فكتب الفائدة ممّا يفيد أليك في تجارة من ربحها و
حرث بعد الغرائم أو جائزة)[1]، فانها كالصريح في انّ
الموضوع مطلق الفائدة الشامل لغير المكاسب، خصوصا مع التمثيل لذلك بالتجارة و
الحرث و الجائزة، فانّ هذا ظاهر في التوسعة لا التقييد بهذه العناوين، و لهذا تشمل
حتى مثل الارث الذي هو فائدة قهرية غير اختيارية، و هي و ان كانت غير مصرحة بالخمس
و لكن يعرف من ذكر السائل للفائدة و غير ذلك من الخصوصيات انّ النظر في الرواية
الى موضوع الخمس لا غير.
و منها معتبرة ابي بصير المتقدمة[2]
في الهدية ألفي درهم أو اقل أو اكثر، و فيما يبيعه من الثمار و الضياع بمائة درهم
أو خمسين درهما و قد حكم بالخمس في كليهما، و ظاهرها- على تقدير وحدة الرواية- هو
انّ الموضوع هو الجامع بينهما، و هو عرفا ليس الّا مطلق الاستفادة.
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
350، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 7.