كمعتبرة سماعة (في كل ما افاد الناس من
قليل أو كثير)[1] و عنوان الافادة لا يختص
بالتكسب و لا القصد الى تحصيل الفائدة و لا اختياريته، خصوصا مع التعبير بقوله (ع)
(من قليل او كثير)، سواء كان (افاد) بمعنى أعطى الفائدة للناس كقولك افاد اللّه
الناس، اي اعطاهم الرزق- و على هذا الاحتمال يكون فاعل (افاد) ضميرا مستترا يرجع
الى الموصول، و (الناس) مفعول به، و يكون المعنى كل شيء يفيد الناس فائدة فيه
الخمس- أو كان بمعنى استفاد و تملك كما لعله الاظهر، فانه في باب الاموال بمعنى
مطلق التملك[2]. و صحيح ابن مهزيار عن محمّد
بن الحسن الاشعري (اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من
جميع الضروب، و على الضياع «الصنّاع»؟
و كيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المئونة)[3]
فانّ الامام (ع) قد امضى ما هو ظاهر سؤال السائل من ثبوت الخمس في ما يستفيده
الرجل من قليل و كثير.
و ان شئت قلت: قد اجاب على كلا سؤالي السائل بثبوت الخمس في ما ذكره،
و انّ كيفيته انه يخرج بعد المئونة، و هذا واضح.
و دعوى: ظهور صيغة (يستفيد) في ما يطلبه الرجل بالتكسب أو بالقصد و
الاختيار، فلا يشمل الفائدة غير الاختيارية.
مدفوعة: بالمنع عن ذلك، أولا: فانّ الاستفادة في باب الاموال بمعنى
مطلق التملك و الافادة.
و ثانيا- ان السياق المذكور كالصريح في إرادة التعميم لكل فائدة
كثيرة أو
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
350، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 6.
[2]- ذكر في لسان العرب
حديثا عن ابن عباس( في الرجل يستفيد المال بطريق الربح أو غيره، قال: يزكيه يوم
يستفيده، اى يوم يملكه) و لو كان مقصود ابن عباس من الزكاة في هذه الرواية الخمس
كان دليلا على تشريع الخمس في مطلق الارباح و الفوائد منذ زمن النبيّ( ص) أيضا
كسائر اصناف الخمس.
[3]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
348، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.