responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 103

كمعتبرة سماعة (في كل ما افاد الناس من قليل أو كثير)[1] و عنوان الافادة لا يختص بالتكسب و لا القصد الى تحصيل الفائدة و لا اختياريته، خصوصا مع التعبير بقوله (ع) (من قليل او كثير)، سواء كان (افاد) بمعنى أعطى الفائدة للناس كقولك افاد اللّه الناس، اي اعطاهم الرزق- و على هذا الاحتمال يكون فاعل (افاد) ضميرا مستترا يرجع الى الموصول، و (الناس) مفعول به، و يكون المعنى كل شي‌ء يفيد الناس فائدة فيه الخمس- أو كان بمعنى استفاد و تملك كما لعله الاظهر، فانه في باب الاموال بمعنى مطلق التملك‌[2]. و صحيح ابن مهزيار عن محمّد بن الحسن الاشعري (اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب، و على الضياع «الصنّاع»؟

و كيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المئونة)[3] فانّ الامام (ع) قد امضى ما هو ظاهر سؤال السائل من ثبوت الخمس في ما يستفيده الرجل من قليل و كثير.

و ان شئت قلت: قد اجاب على كلا سؤالي السائل بثبوت الخمس في ما ذكره، و انّ كيفيته انه يخرج بعد المئونة، و هذا واضح.

و دعوى: ظهور صيغة (يستفيد) في ما يطلبه الرجل بالتكسب أو بالقصد و الاختيار، فلا يشمل الفائدة غير الاختيارية.

مدفوعة: بالمنع عن ذلك، أولا: فانّ الاستفادة في باب الاموال بمعنى مطلق التملك و الافادة.

و ثانيا- ان السياق المذكور كالصريح في إرادة التعميم لكل فائدة كثيرة أو


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 350، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 6.

[2]- ذكر في لسان العرب حديثا عن ابن عباس( في الرجل يستفيد المال بطريق الربح أو غيره، قال: يزكيه يوم يستفيده، اى يوم يملكه) و لو كان مقصود ابن عباس من الزكاة في هذه الرواية الخمس كان دليلا على تشريع الخمس في مطلق الارباح و الفوائد منذ زمن النبيّ( ص) أيضا كسائر اصناف الخمس.

[3]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 348، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست