85- عن محمد بن
مسلم قال سألته عن الرجل يذبح الذبيحة- فيهلل أو يسبح أو يحمد أو يكبر قال: هذا
كله من أسماء الله[2].
86- عن ابن سنان
عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ذبيحة المرأة و الغلام هل يؤكل قال: نعم إذا كانت
المرأة مسلمة، و ذكرت اسم الله حلت ذبيحتها، و إذا كان الغلام قويا على الذبح- و
ذكر اسم الله حلت ذبيحته، و إذا كان الرجل مسلما فنسي أن يسمي- فلا بأس بأكله، إذا
لم تتهمه[3].
87- عن حمران
قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول في ذبيحة الناصب و اليهودي قال: لا تأكل
ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، أ ما سمعت قول الله «وَ لا تَأْكُلُوا
مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»[4].
88- عن داود بن
فرقد قال قلت لأبي عبد الله ع: جعلت فداك كنت أصلي عند القبر- و إذا رجل خلفي
يقول: «أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ
أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا» قال: فالتفت إليه- و قد تأول على هذه الآية و
ما أدري من هو- و أنا أقول: «وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى
أَوْلِيائِهِمْ- لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُونَ» فإذا هو هارون بن سعد، قال: فضحك أبو عبد الله ع ثم قال إذا
أصبت الجواب- أو قال الكلام بإذن الله[5].
89- عن بريد
العجلي عن أبي جعفر ع قال: قال «أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ
جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ» قال: الميت الذي لا
يعرف هذا الشأن، قال:
[1]- البرهان ج 1: 551. البحار ج 14: 816. الوسائل
ج 3 أبواب الذبائح باب 26.