responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 345

محرم نعامة فعليه بدنة، و من حمار وحش بقرة، و من الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم، و قال: عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام، يقول الله: «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ» و الصيام لمن لم يجد الهدي، فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم، و يوم التروية و يوم عرفة[1].

203 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا و هو محرم «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ- أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» ما هو فقال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل، فإما أن يهديه و إما أن يقوم- فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكين مدا و إما أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين، فيصوم مكان كل مسكين يوما[2].

204 عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع‌ في قول الله عز و جل «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» قال: يقوم ثمن الهدي طعام- ثم يصوم لكل مد يوما فإن زادت الأمداد على شهرين- فليس عليه أكثر من ذلك‌[3].

205 و في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» قال:

عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما[4].

206 عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال‌ سألته عن قول الله: «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‌» قال: إن رجلا أخذ ثعلبا و هو محرم- فجعل يقدم النار إلى أنف الثعلب- و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه، و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع، ثم أرسله بعد ذلك، فبينا الرجل نائم إذ جاءت حية فدخلت في دبره- فجعل يحدث من استه كما


[1]- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 504. الوسائل ج 2 أبواب كفارات الصيد باب 1 و باب 2.

[2]- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 504. الوسائل ج 2 أبواب كفارات الصيد باب 1 و باب 2.

[3]- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 505.

[4]- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 505.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست