محرم نعامة فعليه بدنة، و من حمار وحش بقرة، و من الظبي شاة
يحكم به ذوا عدل منكم، و قال: عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام، يقول الله:
«هَدْياً
بالِغَ الْكَعْبَةِ» و الصيام لمن لم يجد الهدي، فصيام ثلاثة أيام قبل التروية
بيوم، و يوم التروية و يوم عرفة[1].
203 عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا و هو
محرم «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ- أَوْ عَدْلُ ذلِكَ
صِياماً» ما هو فقال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل، فإما أن يهديه و إما أن
يقوم- فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكين مدا و إما أن ينظركم يبلغ
عدد ذلك من المساكين، فيصوم مكان كل مسكين يوما[2].
204 عن عبد الله بن
بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل «أَوْ عَدْلُ
ذلِكَ صِياماً» قال: يقوم ثمن الهدي طعام- ثم يصوم لكل مد يوما فإن زادت
الأمداد على شهرين- فليس عليه أكثر من ذلك[3].
205 و في رواية محمد بن
مسلم عن أحدهما «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» قال:
عدل الهدي ما بلغ
يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما[4].
206 عن محمد بن مسلم
عن أحدهما قال سألته عن قول الله: «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ
مِنْهُ» قال: إن رجلا أخذ ثعلبا و هو محرم- فجعل يقدم النار إلى أنف الثعلب- و
جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه، و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع، ثم أرسله بعد ذلك،
فبينا الرجل نائم إذ جاءت حية فدخلت في دبره- فجعل يحدث من استه كما
[1]- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 504. الوسائل
ج 2 أبواب كفارات الصيد باب 1 و باب 2.
[2]- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 504. الوسائل
ج 2 أبواب كفارات الصيد باب 1 و باب 2.