207 عن الحلبي عن أبي
عبد الله ع قال المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على
مسكين، فإن عاد و قتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ
مِنْهُ[2].
208 و في رواية أخرى
عن الحلبي عنه في المحرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة فإن عاد فهو ممن قال
الله «فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» و ليس عليه كفارة[3].
209 عن حريز عن أبي
عبد الله ع قال «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ» قال: مالحه
الذي يأكلون- و قال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام[4] يبيض في البر- و يفرخ
في البر فهو من صيد البر- و ما كان من طير يكون في البر و يبيض في البحر- و يفرخ
في البحر فهو من صيد البحر[5].
210 عن زيد الشحام عن
أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ- وَ
طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ» قال: هي الحيتان المالح و ما تزودت
منه أيضا- و إن لم يكن مالحا فهو متاع[6].
211 عن أبان بن تغلب
قال قلت لأبي عبد الله ع «جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ
الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ» قال جعلها الله لدينهم و معايشهم[7].
212 عن أحمد بن محمد
قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع و كتب في آخره.
[1]- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 504. الوسائل
ج 2 أبواب تروك الإحرام باب 8.