responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 344

قال: العدل رسول الله ص و الإمام من بعده- ثم قال: و هذا مما أخطأت به الكتاب‌[1].

198 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‌ في قول الله «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ‌» يعني رجلا واحدا يعني الإمام ع‌[2].

199 عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال‌ قضى أمير المؤمنين ع في الديات- ما كان من ذلك من جروح أو تنكيل- فيحكم به ذوا عدل منكم يعني الإمام‌[3].

200 عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول‌ «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ‌» قال: ذلك رسول الله ص و الإمام من بعده، فإذا حكم به الإمام فحسبك‌[4].

201 عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال‌ صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك و تعالى «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً- فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ- يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري فقلت: لا قال: يقوم الصيد، قال: ثم يفض القيامة[5] على البر- ثم يكال ذلك البر أصواعا- فيصوم لكل نصف صاع يوما[6].

202 عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال‌ من قتل من النعم و هو


[1]- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 504. الصافي ج 1: 489 و قال الفيض« ره» يعني أن رسم الألف في ذوا عدل من تصرف نساخ القرآن خطأ و الصواب عدم نسخها و ذلك لأنه يفيد أن الحاكم اثنان و الحال أنه واحد و هو الرسول في زمانه ثم كل إمام في زمانه على سبيل البدل.

[2]- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 504.

[3]- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 504.

[4]- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 504.

[5]- الفض: الكسر التفرقة.

[6]- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 504.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست