قال: العدل رسول الله ص و الإمام من بعده- ثم قال: و هذا مما
أخطأت به الكتاب[1].
198 عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ع في قول الله «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» يعني رجلا
واحدا يعني الإمام ع[2].
199 عن ابن سنان عن
أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الديات- ما كان من ذلك من جروح أو
تنكيل- فيحكم به ذوا عدل منكم يعني الإمام[3].
200 عن زرارة قال سمعت
أبا جعفر ع يقول «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» قال: ذلك رسول الله
ص و الإمام من بعده، فإذا حكم به الإمام فحسبك[4].
201 عن الزهري عن علي
بن الحسين ع قال صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك و تعالى «وَ مَنْ
قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً- فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ-
يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ
طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» أ و تدري كيف يكون
عدل ذلك صياما يا زهري فقلت: لا قال: يقوم الصيد، قال: ثم يفض القيامة[5] على
البر- ثم يكال ذلك البر أصواعا- فيصوم لكل نصف صاع يوما[6].
202 عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله ع قال من قتل من النعم و هو
[1]- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 504. الصافي ج
1: 489 و قال الفيض« ره» يعني أن رسم الألف في ذوا عدل من تصرف نساخ القرآن خطأ و
الصواب عدم نسخها و ذلك لأنه يفيد أن الحاكم اثنان و الحال أنه واحد و هو الرسول
في زمانه ثم كل إمام في زمانه على سبيل البدل.