236 عن سماعة قال قلت له قول الله تبارك و تعالى: «وَ مَنْ
يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها- وَ غَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ» قال: المتعمد الذي يقتله على دينه فذاك
التعمد الذي ذكر الله، قال: قلت: فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا
لعيب على دينه، قتله و هو يقول بقوله قال: ليس هذا الذي ذكر في الكتاب و لكن يقاد
به و الدية إن قبلت، قلت: فله توبة قال: نعم يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين- و
يطعم ستين مسكينا و يتوب و يتضرع- فأرجو أن يتاب عليه[1].
237 عن سماعة بن مهران
عن أبي عبد الله ع أو أبي الحسن ع قال سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة
قال: لا حتى يؤدي ديته إلى أهله- و يعتق رقبة مؤمنة و يصوم شهرين متتابعين و
يستغفر ربه، و يتضرع إليه فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: إن لم يكن له
ما يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله- قال سماعة: سألته عن
قوله: «مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» قال: من قتل مؤمنا
متعمدا على دينه- فذاك التعمد الذي قال الله في كتابه «وَ أَعَدَّ لَهُ
عَذاباً عَظِيماً» قلت: فالرجل يقع بينه و بين الرجل شيء- فيضربه بسيفه
فيقتله قال: ليس ذاك التعمد الذي قال الله تبارك و تعالى.