228 عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال دية الخطإ
إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل- أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة- و قال:
دية المغلظة التي شبه العمد و ليس بعمد- أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث و
ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل[1].
229 عن الفضل بن عبد
الملك عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الخطإ الذي [لا شك] فيه الدية و
الكفارة- و هو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد قتله قال:
نعم، قلت: فإذا رمى
شيئا فأصاب رجلا قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه- و عليه الكفارة و الدية[2].
230 عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون،
ثم علم به الإمام بعد قال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، و ذلك في قول الله: «فَإِنْ كانَ
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»[3].
231 عن الزهري عن علي
بن الحسين ع قال صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ- لمن لم يجد العتق واجب- قال
الله: «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- وَ
دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتابِعَيْنِ»[4].
232 عن المفضل بن عمر
قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول صوم شعبان و صوم شهر رمضان
مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ[5].
233 و في رواية
إسماعيل بن عبد الخالق عنه «تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ» و الله من القتل و
الظهار و الكفارة[6].
235 و في رواية أبي
الصباح الكناني عنه صوم شعبان و صوم شهر رمضان توبة و الله مِنَ
اللَّهِ[7].