responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 266

228 عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال‌ دية الخطإ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل- أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة- و قال: دية المغلظة التي شبه العمد و ليس بعمد- أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل‌[1].

229 عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن الخطإ الذي [لا شك‌] فيه الدية و الكفارة- و هو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد قتله قال:

نعم، قلت: فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه- و عليه الكفارة و الدية[2].

230 عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع‌ في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون، ثم علم به الإمام بعد قال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، و ذلك في قول الله: «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»[3].

231 عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال‌ صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ- لمن لم يجد العتق واجب- قال الله: «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ‌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‌»[4].

232 عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول‌ صوم شعبان و صوم شهر رمضان‌ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ‌[5].

233 و في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عنه‌ «تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ‌» و الله من القتل و الظهار و الكفارة[6].

235 و في رواية أبي الصباح الكناني عنه‌ صوم شعبان و صوم شهر رمضان توبة و الله‌ مِنَ اللَّهِ‌[7].


[1]- البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 404.

[2]- الوسائل ج 3 أبواب القصاص باب 11. البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 405.

[3]- البحار ج 24: 37- 38. البرهان ج 1: 405.

[4]- البحار ج 24: 37- 38. البرهان ج 1: 405.

[5]- البحار ج 24: 37- 38. البرهان ج 1: 405.

[6]- البحار ج 24: 37- 38. البرهان ج 1: 405.

[7]- البحار ج 24: 37- 38. البرهان ج 1: 405.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست