383 عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن
قوله: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما
على الوالد.[1].
عن جميل عن سورة عن
أبي جعفر ع مثله.
384 عن أبي الصباح
قال سئل أبو عبد الله ع عن قول الله «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» قال: لا
ينبغي الوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها و يضار ولدها إن كان لهم
عنده شيء- و لا ينبغي له أن يقتر عليه[2].
385 عن الحلبي عن أبي
عبد الله ع قال المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها- و هي أحق بولدها أن ترضعه
مما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ- وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» إنه نهى أن
يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين-
فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، و الفصال هو الفطام[3].
386 عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال لما نزلت هذه الآية «وَ الَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» جئن النساء يخاصمن رسول الله ص و قلن لا
نصبر، فقال لهن رسول الله ص: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة- فألقتها خلفها[4] في دويرها[5] في خدرها
ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها[6] ثم اكتحلت بها ثم تزوجت-
فوضع الله عنكن ثمانية أشهر[7].
[1]- البحار ج 23: 109. البرهان ج 1: 225. الصافي
ج 1: 198.
[2]- البحار ج 23: 109. البرهان ج 1: 225. الصافي
ج 1: 198.