387 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول في امرأة
توفي عنها زوجها لم تمسها، قال: لا ينكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا- عدة المتوفى
عنها زوجها[1].
388 عن أبي بصير عن
أبي جعفر ع قال سألته عن قوله «مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ» قال: منسوخة
نسختها «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و نسختها
آية الميراث[2].
389 عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر الباقر ع قال قلت له: جعلت فداك- كيف صارت عدة المطلقة ثلاث
حيضات أو ثلاثة أشهر، و صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فقال: أما
عدة المطلقة ثلاثة قروء- فلأجل استبراء الرحم من الولد و أما عدة المتوفى عنها
زوجها- فإن الله شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا- فلم يجر[3] فيما شرط لهن و لم يجر
فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول «لِلَّذِينَ
يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» فلن يجوز[4] لأحد أكثر
من أربعة أشهر في الإيلاء- لعلمه تبارك و تعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، و
أما ما شرط عليهن- فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشرا- فأخذ له
منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته[5].
390 عن عبد الله بن
سنان عن أبيه قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله «وَ لكِنْ لا
تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: هو طلب
الحلال «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ» أ ليس يقول
الرجل للمرأة- قبل أن تنقضي عدتها موعدك
[1]- البحار ج 23: 137- 138. البرهان ج 1: 225-
226.
[2]- البحار ج 23: 137- 138. البرهان ج 1: 225-
226.
[3]- و في نسخة البرهان كرواية الكليني( ره)« فلم
يجأ بهن» مكان« فلم يجر» و هو بسكون الجيم من جأى كسعى أي لم يحبسهن و لم يمسكهن و
قوله و لم يجر من الجور خلاف العدل.