responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 122

387 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول‌ في امرأة توفي عنها زوجها لم تمسها، قال: لا ينكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا- عدة المتوفى عنها زوجها[1].

388 عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال‌ سألته عن قوله «مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ‌» قال: منسوخة نسختها «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و نسختها آية الميراث‌[2].

389 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر ع قال‌ قلت له: جعلت فداك- كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر، و صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء- فلأجل استبراء الرحم من الولد و أما عدة المتوفى عنها زوجها- فإن الله شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا- فلم يجر[3] فيما شرط لهن و لم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» فلن يجوز[4] لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء- لعلمه تبارك و تعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، و أما ما شرط عليهن- فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشرا- فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته‌[5].

390 عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن قول الله «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: هو طلب الحلال «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‌» أ ليس يقول الرجل للمرأة- قبل أن تنقضي عدتها موعدك‌


[1]- البحار ج 23: 137- 138. البرهان ج 1: 225- 226.

[2]- البحار ج 23: 137- 138. البرهان ج 1: 225- 226.

[3]- و في نسخة البرهان كرواية الكليني( ره)« فلم يجأ بهن» مكان« فلم يجر» و هو بسكون الجيم من جأى كسعى أي لم يحبسهن و لم يمسكهن و قوله و لم يجر من الجور خلاف العدل.

[4]- و في رواية الكليني( ره)« فلم يجوز».

[5]- البحار ج 23: 138. البرهان ج 1: 226.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست