responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 120

راجعها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عنه‌[1].

379 عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين ع قال‌ مكتوب في التوراة من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا، و من أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو الله، و من أتى غنيا فتواضع لغنائه ذهب الله بثلثي دينه، و من قرأ القرآن من هذه الأمة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آياتِ اللَّهِ هُزُواً و من لم يستشر يندم و الفقر الموت الأكبر[2].

380 داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع قال‌ «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‌» قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية- فإذا فطم‌[3] فالأب أحق من الأم- فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم- و قالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أخير [أجبر- أجير] له- و أقدم و أرفق به أن يترك مع أمه‌[4].

381 عن جميل بن دراج قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن قول الله: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌» قال: الجماع‌[5].

382 عن الحلبي قال أبو عبد الله ع‌ «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌» قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل- إذا أراد مجامعتها- فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحمل على ولدي‌[6] و يقول الرجل للمرأة لا أجامعك- إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل‌[7].


[1]- البحار ج 23: 130. البرهان ج 1: 224.

[2]- البرهان ج 1: 224.

[3]- فطم الولد: فصله عن الرضاع.

[4]- البرهان ج 1: 225. البحار ج 23: 132.

[5]- الوسائل( ج 3) أبواب أحكام الأولاد باب 69. البرهان ج 1: 225.

[6]- و في رواية الكليني« إني أخاف أن أحمل فأقتل ولدي».

[7]- البرهان ج 1: 225.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست