المقتول مكافياً للقاتل. أما بأن يكونا مسلمين حرين أو كافرين أو مملوكين، فأما أن يکون القاتل حراً مسلما و المقتول كافراً أو مملوكاً فان عندنا لا يقتل.
و فيه خلاف بين الفقهاء. و إن کان القاتل مملوكاً أو كافراً أو المقتول مثله أو فوقه فانه يقتل به- بلا خلاف-.
و قوله: «وَ العَينَ بِالعَينِ وَ الأَنفَ بِالأَنفِ وَ الأُذُنَ بِالأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الجُرُوحَ قِصاصٌ» من نصب جميع ذلک عطفه علي المنصوب بواو الاشتراك ثم استأنف، فقال و الجروح قصاص. و من نصب الجروح عطفها علي ما قبلها من المنصوبات. و من لم ينصب غير النفس فعلي أن ذلک هو المكتوب عليهم.
ثم ابتدأ ما بعده بياناً مبتدأ. و يحتمل أن يکون الواو عاطفة جملة علي جملة و لا يکون الاشتراك فيمن نصب. و يحتمل أن يکون حمل علي المعني، لأن التقدير قلنا لهم «أَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ» فحمل «العَينَ بِالعَينِ» علي المعني دون اللفظ. و يحتمل أن يکون عطف علي الذكر المرفوع في الظرف ألذي هو الخبر، و إن لم يؤكد المعطوف عليه بضمير منفصل، کما قال «لَو شاءَ اللّهُ ما أَشرَكنا وَ لا آباؤُنا»[1] فلم يؤكد کما أكد في قوله: «يَراكُم هُوَ وَ قَبِيلُهُ»[2] ذكر الوجوه الثلاثة الزجاج، و أبو علي الفارسي و من نصب الجميع جعل الكل فيما كتب عليهم.
هذا و إن کان إخبار من اللّه أنه ما كتب عليهم في التوراة فانه لا خلاف أن ذلک ثابت في هذا الشرع و يراعي في قصاص الأعضاء ما يراعي في قصاص النفس من التكافؤ. و متي لم يكونا متكافئين، فلا قصاص علي الترتيب