ألذي رتبناه في النفس سواء. و فيه أيضاً خلاف، و يراعي في الأعضاء التساوي أيضاً، فلا تقلع العين اليمني باليسري، و لا تقطع اليمين باليسار. و تقطع الناقصة بالكاملة. فمن قطع يمين غيره و كانت يمين القاطع شللًا. قال أبو علي: يقال له إن شئت قطعت يمينه الشلاء أو تأخذ دية يدك. و قد ورد في أخبارنا أن يساره تقطع إذا لم يكن للقاطع يمين، فأما عين الأعور، فإنها تقلع بالعين الّتي قلعها سواء كانت المقلوعة عوراء أو لم تكن. و ان قلعت العين العوراء کان فيها کما الدية إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من اللّه أو يقلع احدي عيني القالع و يلزمه مع ذلک نصف الدية. و في ذلک خلاف ذكرناه في الخلاف.
و أما الجروح، فانه يقتص منها إذا کان الجارح مكافياً للمجروح علي ما بيناه في النفس، و تقتص بمثل جراحته الموضحة بالموضحة و الهاشمة بالهاشمة و المنقلة بالمنقلة[1] و لا قصاص في المأمومة و هي الّتي ام الرأس و لا الجايفة، و هي الّتي تبلغ الجوف، لأن في القصاص منها تعزيراً بالنفس. و لا ينبغي أن يقتص من الجراح إلا بعد أن تندمل من المجروح، فإذا اندمل اقتص حينئذ