نهاهم عن أكل السحت علي تحريفهم كتاب اللّه و تغييرهم حكمه، و هو قول إبن زيد و السدي.
و قوله: «وَ مَن لَم يَحكُم بِما أَنزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرُونَ» معناه من كتم حكم اللّه ألذي أنزله في كتابه و جعله حكماً بين عباده، فأخفاه و حكم بغيره: من رجم المحصن و القود «فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرُونَ».
و اختلفوا هل الآية علي عمومها أم لا! فقال إبن مسعود و الحسن و ابراهيم هي علي عمومها. و قال إبن عباس: هي في الجاحد لحكم اللّه.
و قيل في اليهود خاصة في قول الجبائي، لأنه قال لا حجة للخوارج فيها من حيث هي خاصة في اليهود. و قال البلخي يجوز أن تكون (من) بمعني (ألذي) و تكون للعهد، و هو من تقدم ذكره من اليهود. و يحتمل أن يکون خرج مخرج الشتم لا علي وجه المجازاة کما يقول القائل: من فعل كذا فهو ألذي لا حسب له و لا أصل، و لا يريد أنه استحق الدَّناءة بالفعل ألذي ذكروا أنه إنما کان غير حسيب من أجل فعله و إنما يريدون الشتم و إن کان قد يفعل ذلک لعارض الحسيب العظيم الهمة. و اختار الرماني قول إبن مسعود غير أنه قال الحكم هو فصل الأمر علي وجه الحكمة عند الحاكم بخلاف ما أنزل اللّه، لأنه بمنزلة من قال الحكمة خلاف ما أنزل اللّه. و الأولي أن تقول هي عامة فيمن حكم بغير ما أنزل اللّه مستحلا لذلك، فانه يکون كافراً بذلك- بلا خلاف- و متي لم يكن كذلك فالآية خاصة علي ما قاله إبن عباس في الجاحدين أو ما قاله أبو علي في اليهود.
و روي البراء بن عازب عن النبي (ص) أن هذه الآيات الثلاث: «وَ مَن لَم يَحكُم بِما أَنزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرُونَ. وَ مَن لَم يَحكُم بِما أَنزَلَ اللّهُ