- آية بلا خلاف-. قوله: «وَ لَكُم نِصفُ ما تَرَكَ أَزواجُكُم إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ» لا خلاف أن للزوج نصف ما تترك الزوجة إذا لم يكن لها ولد، فان کان لها ولد فله الربع أيضاً بلا خلاف سواء کان الولد منه أو من غيره، و إن کان ولد لا يرث لكونه مملوكا، أو كافراً، أو قاتلا، فلا يحجب الزوج من النصف إلي الربع، و وجوده كعدمه.
و كذلك حكم الزوجة، لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد، علي ما قلناه في الزوجة سواء، فان کان له ولد، کان لها الثمن، و ما تستحقه الزوجة إن كانت واحدة فهو لها، و إن كن اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً لم يكن لهن أكثر من ذلک بلا خلاف، و لا يستحق الزوج أقل من الربع في حال من الأحوال، و لا الزوجة أقل من الثمن علي وجه من الوجوه، و لا يدخل عليهما النقصان، و كذلك الأبوان لا ينقصان في حال من الأحوال من السدسين، لأن العول عندنا باطل علي ما بيناه في مسائل الخلاف. و کل من ذكر اللّه له فرضاً، فإنما يستحقه إذا أخرج من التركة الكفن، و الدين، و الوصية، فان استغرق الدين المال لم تنفذ الوصية، و لا ميراث، و إن بقي نفذت الوصية، ما لم تزد علي ثلث ما يبقي بعد الدين، فان زادت ردت إلي الثلث.
و قوله: (وَ إِن كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَو أُختٌ) يعني من الأم، بلا خلاف.