«فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ» نصب علي الحال من قوله: (لأبويه) و تقديره: فلهؤلاء الورثة ما ذكرناه مفروضاً، ف (فريضة) مؤكدة لقوله: «يُوصِيكُمُ اللّهُ» هذا قول الزجاج، و قال غيره: هو نصب علي المصدر من قوله: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ» فرضاً مفروضاً. و قال غيره: يجوز أن يکون نصباً علي التمييز من قوله: «فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» فريضة، کما تقول: هو لك صدقة، أو هبة.
و الثلث، و الربع، و السدس، يجوز فيه التخفيف و التثقيل، فالتخفيف لثقل الضمة، و قال قوم: الأصل فيها التخفيف، و إنما ثقل للاتباع، قال الزجاج: هذا خطأ لأن الكلام وضع علي الإيجاز بالتخفيف عن الثقيل.
و قوله: «إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً» قيل[1] في معناه ثلاثة أقوال:
أحدها- قال سيبويه: کان القوم شاهدوا علماً: و حكمة، و مغفرة، و تفضلا، فقيل لهم: «إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً» لم يزل علي ما شاهدتم عليه[2].
و الثاني- قال الحسن: کان اللّه عليما بالأشياء قبل حدوثها، حكيما فيما يقدره و يدبره منها.
الثالث- قال بعضهم: الخبر عن هذه الأشياء بالمضي، كالخبر بالاستقبال و الحال، لأن الأشياء عند اللّه علي کل حال فيما مضي و ما يستقبل.
و إنما قال في تثنية الأب و الأم: أبوان تغليباً للفظ الأب، و يقال أيضاً للأم أبة، و لا يلزم علي ذلک أن يقال: في إبن و ابنة: ابنان، لأنه يوهم، فان لم يوهم جاز ذلک ذكره الزجاج.
وَ لَكُم نِصفُ ما تَرَكَ أَزواجُكُم إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَو دَينٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكتُم إِن لَم يَكُن لَكُم وَلَدٌ فَإِن كانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَو دَينٍ وَ إِن كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَو أُختٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ فَإِن كانُوا أَكثَرَ مِن ذلِكَ فَهُم شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصي بِها أَو دَينٍ غَيرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)