responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 95

اذ معه لا يحصل الّا الشك في الفراغ. انتهى محصّل كلامه رحمه اللّه بتوضيح منّا[1].

أقول: أمّا ما ذكره من الحكم بالاشتغال على القول بالتخيير العقلي في المسألة السابقة، فهو و ان كان صحيحا الّا أنّه لا تترتّب ثمرة بين القول بالتخيير العقلي و القول بالتخيير الشرعي على مسلكه.

اذ على القول بالتخيير الشرعي و الابتناء على مسألة الدوران بين التخيير و التعيين ايضا يكون الحكم هو الاشتغال على مسلكه، على ما التزم به في بحث دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر، فلا وجه للترديد بين القول بالتخيير العقلي و القول بالتخيير الشرعي في المسألة السابقة على مسلكه.

نعم تفترق الحال و تترتّب الثمرة على مسلكنا في دوران الامر بين التخيير و التعيين، فانّه على القول بالتخيير العقلي في المسألة السابقة كان الحكم في المقام هو الاشتغال كما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه، و على القول بالتخيير الشرعي و الابتناء على مسألة دوران الامر بين التخيير و التعيين الشرعيين كان الحكم هو البراءة، على ما هو المختار عندنا في مسألة دوران الامر بين التخيير و التعيين.

الحق في المقام:

هذا، و لكنّ التحقيق عدم صحّة هذا الابتناء، فان الحكم في المقام هو الاشتغال و لو على القول بالتخيير الشرعي في المسألة السابقة، و الوجه في ذلك:


[1]- أجود التقريرات 2: 297، فوائد الاصول 3: 426.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست