responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 94

الامر بين التعيين و التخيير، و ذلك لانّ التكليف بما يحتمل أهميّته معلوم، انّما الشك في سقوطه باتيان الطرف الآخر.

أمّا الاوّل: أي كون التكليف بما يحتمل اهميّته معلوما، فلانّ التكليف على تقدير كونه أهمّ في الواقع منحصر فيه، و على تقدير التساوي يكون مصداقا للواجب لا محالة.

أمّا الثاني: أي الشك في سقوطه باتيان الطرف الآخر، فلانّ الاتيان بما يحتمل الاهمية مسقط للتكليف و مبرئ للذمة يقينا بخلاف الاتيان بالطرف الآخر، فانّه مبرئ للذمة على تقدير التساوي، و لا يكون مبرءا للذمة على تقدير كون ما هو محتمل الاهمية أهمّ في الواقع، فمع الاتيان به يبقى الشك في سقوط التكليف لا محالة.

و بعبارة اخرى: يكون الاتيان بما يحتمل أهميّته موجبا للامن من العقاب، اذ على تقدير كونه أهم في الواقع فقد أتى بما هو واجب على التعيين، و على تقدير التساوي فقد أتى بما هو مصداق للواجب التخييري بخلاف الاتيان بالطرف الآخر، فانّه لا يوجب الفراغ اليقيني و الامن من العقوبة، لاحتمال كونه مستلزما لفوات الغرض الاهم و الملاك الاقوى، و يستقلّ العقل في مثله بوجوب الاتيان بما يؤمن معه من العقاب، و هو محتمل الاهمية.

و السرّ في جميع ذلك ما أشرنا اليه أنّه على تقدير التساوي واقعا كان اطلاق كلّ من الخطابين ساقطا لاجل المزاحمة، فيكون الاتيان بكلّ منهما مع ترك الآخر مبرءا للذمة، و على تقدير كون أحدهما أهم في الواقع كان اطلاق خطابه باق بحاله، و انّما الساقط خطاب الطرف الآخر فقط، فاطلاق خطابه أي الطرف الآخر ساقط يقينا، و اطلاق خطاب ما هو محتمل الاهمية فسقوطه مشكوك فيه، فتعيّن الاخذ به و الاتيان بما هو محتمل الاهمية، فانّه مبرئ للذمة يقينا بخلاف الاتيان بالطرف الآخر،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست